إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٢٥٥ - توجيه ما دلّ على أنّه لا تطوّع في وقت فريضة
ثمّ إنّ كلاًّ منهما ذكر أنّ الراوي عنه صالح بن خالد المحاملي عن ثابت بن شريح ، وقد تقدّم أنّ الراوي عن ثابت بن جرير عُبَيْس في النجاشي ، وحينئذ لا يبعد أنّ قول الشيخ : ثابت مولى جرير. أقرب إلى الاعتبار ، فابن شريح مولى جرير ، إلاّ أنّ احتمال كون الراوي عن زياد ثابت ابن شريح وثابت بن جرير أيضاً لا مانع منه ، كما أنّ احتمال صالح بن خالد لغير المحاملي كذلك ؛ لأنّ رواية المحاملي عن ثابت لا عن عبيس ، لكن في التهذيب روى حديثاً ثاني [١] عن صالح بن خالد وعيسى [٢] بن هشام عن ثابت عن زياد [٣]. ومعه يقوى بعض ما ذكرناه فليتأمّل.
المتن :
في الأوّل : لا يخلو من إجمال ، والذي أظنّه أنّ المراد به عدم التطوّع في وقت الفضيلة وهو ما بعد المقادير السابقة في الأخبار ، لأنّه ٧ انّما يفعل الفرض غالباً في وقت فضيلته ، وعلى هذا يحمل ما دلّ على أنّه لا تطوّع في وقت الفريضة ؛ إذ من المعلوم وقوع النوافل في وقت الفرائض ، لكن وقت الفضيلة من خصوصيّاته عدم التطوّع فيه ، كما يدلّ عليه بعض الأخبار السابقة ، وما رواه الشيخ في زيادات الصلاة من التهذيب عن الحسن بن محمّد ، عن صالح بن خالد وعيسى بن هشام ، عن ثابت عن زياد بن أبي غياث ، عن أبي عبد الله ٧ قال : سمعته يقول : « إذا حضرت المكتوبة فابدأ بها فلا يضرّك أن تترك ما قبلها من النافلة » [٤].
[١] كذا في النسخ ، والأنسب : ثانياً. [٢] في المصدر : عبيس. [٣] التهذيب ٢ : ٢٤٧ / ٩٨٤ ، الوسائل ٤ : ٢٢٧ أبواب المواقيت ب ٣٥ ح ٤. [٤] التهذيب ٢ : ٢٤٧ / ٩٨٤ وفيه : عبيس بن هشام ، الوسائل ٤ : ٢٢٧ أبواب المواقيت ب ٣٥ ح ٤.