إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٢٤ - نوافل الصلاة في السفر بالنهار
وأنا في السفر ، قال : « لا ، ولكن تقضي صلاة الليل بالنهار وأنت ( في السفر ) [١]» فقلت : جعلت فداك صلاة النهار التي أُصلّيها في الحضر أقضيها بالنهار في السفر؟ فقال : « أمّا أنا فلا أقضيها ».
وأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار قال ، قلت لأبي عبد الله ٧
: أقضي صلاة النهار بالليل في السفر ( قال : « نعم » فقال له ) [٢]إسماعيل بن جابر : أقضي صلاة النهار بالليل في السفر؟ فقال : « لا » فقال : إنّك قلت نعم ، فقال : « إنّ ذلك يطيق وأنت لا تطيق ».وما رواه الحسن بن محبوب ، عن حنّان بن سدير ، عن سدير قال : قال أبو عبد الله ٧ : « كان أبي يقضي في السفر نوافل النهار بالليل ولا يتم صلاة فريضة ».
فالوجه في هذين الخبرين أحد شيئين ، أحدهما : أن يكون محمولاً على رفع الحرج لمن يصلّي بالليل ما فاته بالنهار ، وإن لم يكن ذلك مستحبّاً ، يدل على ذلك :
ما رواه الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن عمر بن حنظلة قال ، قلت لأبي عبد الله ٧: جعلت فداك إنّي سألتك عن قضاء صلاة النهار بالليل في السفر ، فقلت : لا تقضيها ، وسألك أصحابنا ، فقلت : اقضوا ، فقال لي : « أفأقول لهم : لا تصلّوا ، وإني أكره أن أقول لهم لا تصلّوا ، والله ما ذاك عليهم ».
[١] في « د » : بالسفر. [٢] في الاستبصار ١ : ٢٢١ / ٧٨٢ بدل ما بين القوسين : فقال له : نعم قال ..