إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٤٥١ - الأقوال في وقت ركعتي الفجر
والثامن : لا ارتياب في صحته.
المتن :
لا بدّ قبل الكلام فيه من ذكر الأقوال المنقولة في المقام ، فعن السيّد المرتضى ٢ : أنّ وقت ركعتي الفجر عند طلوع الفجر الأوّل [١].
وعن الشيخ في النهاية : أنّه عند الفراغ من صلاة الليل ، وإن كان قبل طلوع الفجر [٢]. وهو اختيار ابن البراج [٣].
وعن الشيخ في المبسوط : أنّه بعد الفراغ من صلاة الليل بعد أن يكون طلع الفجر الأول [٤].
وعن ابن الجنيد : أنّ الوقت لصلاة الليل والوتر والركعتين من حين انتصاف الليل على الترتيب إلى طلوع الفجر الأول ، ولا يستحب صلاة الركعتين قبل سدس الليل من آخره [٥].
إذا عرفت هذا فالمنقول في المختلف عن الشيخ الاستدلال [ بالخامس والثامن [٦] [٧] ] وغير خفي أنّ مفاد [ الخامس [٨] ] كونهما من صلاة الليل وعدم جواز فعل الركعتين بعد دخول وقت الفريضة ، فإن كان احتجاج الشيخ لقوله في النهاية فهو دالّ عليه ، ويفيد استدلاله امتداد وقتهما بعد الفجر
[١] نقله عنه في المختلف ٢ : ٥٦. [٢] النهاية : ٦١. [٣] المهذب ١ : ٧٠. [٤] المبسوط ١ : ٧٦. [٥] حكاه عنه في المختلف ٢ : ٥٧. [٦] في النسخ : بالسادس والثالث ، والظاهر ما أثبتناه كما في المختلف. [٧] المختلف ٢ : ٥٧. [٨] في النسخ : السادس ، والظاهر ما أثبتناه.