إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ١٢٠ - توجيه ما دل على أنّ المكاري إذا لم يقم في منزله إلاّ خمسة أيّام أو أقل قصّر في النهار وأتمّ في الليل
للمكاري وغيره ، فإذا ثبت فيه قطع السفر تحقّق المطلوب.
قلت : لا معنى لشمولها للمكاري ونحوه ؛ إذ لا قطع للسفر بالنسبة إليه كما هو واضح ، على أنّ اللازم من كلام العلاّمة أنّ وصوله ( الى بلده ) [١] بمجرّده كاف من دون الإقامة ، لانقطاع السفر بالوصول ، وهو لا يقول به ، بل صرّح بأنّ المكاري لو خرج ثانياً من دون إقامة عشرة خرج مُتمِّماً ، هذا.
ولا يبعد أن يكون الشيخ فهم من قوله في الرواية : « خمسة أيّام وأقلّ » على أنّ المراد خمسة أيّام ومعها أقلّ من خمسة لا معها خمسة لتكون عشرة ، فيصدق على من أقام ستّة وسبعة وهكذا ، وحينئذ يراد بالأكثر العشرة فما فوقها ، وهذا التوجيه ممكن في رواية الشيخ.
أمّا رواية الصدوق ، فلا يخفى عدم تماميّتها ، وغير بعيد أن تكون رواية الصدوق بالواو دون أو ، لكن النسخ الآن متّفقة على ما نقلناه.
أمّا ما في رواية الصدوق من قوله : « وينصرف » إلى آخره [٢]. فواضح الدلالة على اعتبار الأمرين ، لكن يمكن أن يكون الواو بمعنى أو ، ويوجّه بأنّ مقتضى الرواية بيان الأمرين : إقامة الخمسة أو ما دونها وإقامة العشرة ، فلو كانت العشرة معتبرة في البلد وغيرها لزم خلوّ الرواية من القسم الثالث وهو إقامة العشرة في البلد خاصّة أو في غيرها خاصّة.
وفيه نظر ؛ لأنّ الظاهر من الرواية بيان حالتي الاختلاف في القصر نهاراً والإتْمام ليلاً والقصر مطلقاً ، وهذا لا يتوقف على بيان الوجه الثالث ؛ إذ يجوز أن يكون الثالث البقاء على حكم المكاري من التمام مطلقاً ، نعم لو ثبت عدم القائل بمضمونها أمكن أن يكون الوجه ما قلناه ، لضرورة عدم
[١] في « د » : لبلده. [٢] راجع ص ١١٧ ١١٨.