إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٦٢ - لو تعارضت البيّنات من دون مرجّح
ونقل شيخنا ١ عن المعتبر أنّ فيه الأخذ بالمُثبِتة والقصر ، واستوجهه مع الإطلاق ، قال ١ : أمّا لو كان النفي منضمّاً إلى الإثبات كدعوى الاعتبار وتبيّن القصور ، فالمتّجه تقديم بيّنة النفي ؛ لاعتضادها بأصالة التمام [١].
وفي نظري القاصر أنّه محلّ تأمّل ؛ لأنّ الاعتبار قد يكون من الجانبين ، فالترجيح غير ظاهر الوجه على الإطلاق في صورة عدم الإطلاق ، وعلى تقدير أن يراد بالإطلاق من غير اعتبار فوجه تقديم المثبتة غير ظاهر ، واحتمال كون العلّة تقديم بيّنة [٢] الخارج وهو المثبت ، فيه : أنّ أصالة التمام آتية فيه ، فتكون مرجّحة لغيره ، فلا يقدّم المثبت ، فليتأمّل في ذلك.
الثالث : قال بعض الأصحاب [٣] الظاهر عدم وجوب الاعتبار مع تعارض البيّنات ، للأصل ، وتساقط البيّنات بالتعارض مع أصالة البراءة ، ويحتمل الوجوب ؛ لأنّه مما يتوقف عليه الواجب كما قيل في رؤية هلال شهر رمضان والعيد والوقت [٤].
ولا يخفى عليك أنّ الوجوب للتوقّف فرع الوجوب ، وأصالة التمام تنفيه ، والفرق بين المذكورات وبين ما نحن فيه ممكن بالعسر وبلزوم خروج الوقت ، إلاّ أن يقال بلزوم تأخير العبادة إلى ضيق الوقت ، والحق أنّ أصالة التمام يتوقف الخروج عنها على العلم الشرعي بالمسافة ، وتحصيله
[١] مدارك الأحكام ٤ : ٤٣٣ ، وقد قال به المحقّق في المعتبر ٢ : ٤٦٧. [٢] ليست في « رض ». [٣] في « رض » زيادة : إن. [٤] الأردبيلي في مجمع الفائدة ٣ : ٣٦٨.