إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٤٦ - قول العلاّمة بلزوم الإتمام في الأربعة مع عدم الرجوع ليومه والمناقشة فيه
بأنّ المراد بها إذا أراد الرجوع من يومه ، قال : لما فيه من الجمع بين الأخبار وبين مطابقته للمسير في يوم بريدين أو بياض يوم ، وقد علّق التقصير عليهما ، ولرواية معاوية بن وهب الصحيحة [١] السابقة في كلامنا [٢].
ثم قال العلاّمة : قال الشيخ : المراد بذلك التخيير بين الإتمام والقصر. وليس بمعتمد ؛ لأنّ في بعض الأحاديث إنكار الإتمام ، ولو كان التخيير سائغاً لما وقع الإنكار منه لقوله ٧ : « ويلهم » أو « ويحهم » « وأيّ سفر أشدّ منه » وهذا اللفظ إنّما يكون على التوبيخ والتقريع على الفعل المأتيّ به ، ولو كان سائغاً لم يصح منه ٧. انتهى ملخّصاً [٣].
وفي نظري القاصر أنّ فيه تأمّلاً من وجوه :
الأوّل : ما ذكره من المشقّة لا وجه له عندنا في إثبات الحكم إذا لم يقع العلّة منصوصة ، والاحتياط لا يصلح دليلاً عنده كما يعترض على الشيخ في استدلاله به ، على أنّ الاحتياط في الجمع بين القصر والتمام [٤] في الأربعة لا في ترك القصر في الأربعة.
الثاني : ما قاله : من أنّ المكلّف قبل الخروج ، إلى آخره. فيه : أنّ فرض المسافر القصر لإطلاق الآية [٥] إلاّ ما خرج بالدليل وهو ما دون الأربعة ، نعم الحاضر فرضه التمام.
ويمكن الجواب عن هذا بأنّ الآية مفروضة في الخوف ، ومعه لا يتم المطلوب.
[١] المختلف ٢ : ٥٢٧. [٢] راجع ص ١٠٨٠. [٣] المختلف ٢ : ٥٢٨. [٤] في « رض » : والإتمام. [٥] النساء : ١٠١.