الفوائد الرجالية - الكجوري الشيرازي، الشيخ مهدي - الصفحة ١١١ - المراد من الأصل والكتاب والنوادر
في شرح الثقة.[١]
ومنها: توثيق العلّامة وابن طاووس.
وعن الشيخ محمّد: التوقّفُ في توثيقات الأوّل.[٢] وعن الشهيد[٣] وصاحب المعالم:[٤] التوقّفُ في توثيقاتهما.
وعن المجلسي الإعتراضُ عليهم بأنّ العادل أخبر بالعدالة أو شهد بها، فلابدّ من القبول.[٥]
وأقول: بعد ما كان المدار على الظنّ- كما هو الحقّ والمحقَّق- فلا فرق بين توثيق مثل العلّامة أو القدماء، وقصرُ توثيقهم في توثيقات القدماء غير ظاهر بل ربّما يكون الظاهر خلافَه كما يظهر من غير واحد من التراجم، مع أنّ ضرر القصر أيضاً غير واضح، قاله فريد دهره في التعليقة[٦].
ومنها: توثيقات إرشاد المفيد.
قال في التعليقة: «وعندي أنّ استفادة العدالة منها لا تخلو من تأمّل، كما لا يخفى على المتأمّل في الإرشاد في مقامات التوثيق. نعم، يستفاد منه القوّة والإعتماد».[٧]
أقول: وفيما ذكره رحمه الله تأمّل؛ فإنّ كلمة «ثقة» في كلام النجاشي[٨] ونحوِه من مقاربي العصرِ مع المفيد إذا حملت على العدالة المصطلحة بظنّ حصول
[١]. قد تقدّم في ص ٧٧.
[٢]. استقصاء الاعتبار ٣: ٢٧.
[٣]. الرعاية في علم الدراية: ١٨٠.
[٤]. استقصاء الاعتبار ٣: ٢٧.
[٥]. روضة المتّقين ١٤: ١٧- ١٨.
[٦]. فوائد الوحيد البهبهاني: ٥٢.
[٧]. المصدر.
[٨]. في« ألف»:« الكشّي».