الفوائد الرجالية
(١)
تصدير
١٣ ص
(٢)
مقدمة المحقّق
١٥ ص
(٣)
1- المؤلّف
١٦ ص
(٤)
دراسته
١٦ ص
(٥)
هجرته
١٨ ص
(٦)
صفاته
١٨ ص
(٧)
تدريسه
١٩ ص
(٨)
تلامذته
١٩ ص
(٩)
مؤلَّفاته
٢١ ص
(١٠)
أولاده
٢٤ ص
(١١)
وفاته
٢٤ ص
(١٢)
2- كتابه
٢٤ ص
(١٣)
3- عملنا في تحقيق الكتاب
٢٧ ص
(١٤)
شكر وثناء
٢٨ ص
(١٥)
المقدمة
٣٥ ص
(١٦)
الجهة الأُولى في تعريف هذا العلم
٣٥ ص
(١٧)
الجهة الثانية في موضوعه
٣٨ ص
(١٨)
موضوع علم الرجال
٣٨ ص
(١٩)
الحاجة إلى علم الرجال
٤٣ ص
(٢٠)
ردّ الأخباريّة في عدم الحاجة إلى علم الرجال
٥٠ ص
(٢١)
مبنى حجّيّة التزكية
٦٢ ص
(٢٢)
جواز الاعتماد على تصحيح الغير
٦٦ ص
(٢٣)
توثيقات المتأخّرين
٦٨ ص
(٢٤)
مشروعيّة الفحص عن حال الرجال
٧٢ ص
(٢٥)
الباب الأوّل في كيفيّة الرجوع إلى الكتب الرجاليّة
٧٣ ص
(٢٦)
الباب الثاني في بيان طائفة من الاصطلاحات المتداولة في الفنّ في تَرجَمة الرجال
٧٧ ص
(٢٧)
الأقوال في أصحاب الإجماع
٨٦ ص
(٢٨)
«أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه»
٨٦ ص
(٢٩)
المراد من توثيق أصحاب الإجماع
٩٠ ص
(٣٠)
الفرق بين الصحيح والمعمول به
٩٥ ص
(٣١)
المراد من الأصل والكتاب والنوادر
٩٩ ص
(٣٢)
اصطلاحات الذمّ
١١٧ ص
(٣٣)
الباب الثالث في ذكر جملة ممّا يميَّز به الأسامي والألقابُ أو الكنى المشتركةُ
١٢٩ ص
(٣٤)
التمرين الأوّل
١٣٠ ص
(٣٥)
تعيين محمّد بن إسماعيل
١٣١ ص
(٣٦)
المراد من العدّة
١٣٨ ص
(٣٧)
سهل بن زياد
١٤٢ ص
(٣٨)
يحيى بن المبارك
١٤٥ ص
(٣٩)
عبد اللَّه بن جبلة
١٤٥ ص
(٤٠)
سماعة
١٤٦ ص
(٤١)
أبو بصير
١٤٩ ص
(٤٢)
خاتمة في علم الدراية
١٧٩ ص
(٤٣)
تعريف الخبر والفرق بين الخبر والحديث
١٨٠ ص
(٤٤)
تعريف المتن
١٨١ ص
(٤٥)
تعريف الإسناد
١٨١ ص
(٤٦)
تعريف خبر المتواتر والواحد
١٨١ ص
(٤٧)
أقسام الخبر باعتبار سنده
١٨٣ ص
(٤٨)
الأوّل الصحيح،
١٨٣ ص
(٤٩)
الثاني الحسن
١٨٥ ص
(٥٠)
الثالث الموثّق،
١٨٧ ص
(٥١)
الرابع الضعيف،
١٨٨ ص
(٥٢)
فائدة تقسيم الخبر بالأقسام الأربعة
١٨٨ ص
(٥٣)
انجبار ضعف الخبر بالشهرة
١٨٩ ص
(٥٤)
فروع الأقسام الأربعة
١٩٠ ص
(٥٥)
أقسام حديث الضعيف
٢٠٢ ص
(٥٦)
منها الموقوف
٢٠٢ ص
(٥٧)
ومنها المقطوع
٢٠٣ ص
(٥٨)
ومنها المرسل،
٢٠٣ ص
(٥٩)
حكم العمل بالمرسل
٢٠٣ ص
(٦٠)
ومنها المعلَّل،
٢٠٥ ص
(٦١)
ومنها المدلّس
٢٠٥ ص
(٦٢)
ومنها المضطرب،
٢٠٧ ص
(٦٣)
ومنها المقلوب،
٢٠٧ ص
(٦٤)
ومنها الموضوع،
٢٠٨ ص
(٦٥)
كيفيّة التعرّف على الموضوع
٢٠٨ ص
(٦٦)
أقسام تحمّل الحديث وطرق نقله
٢١١ ص
(٦٧)
أوّلًا في أهليّة التحمّل
٢١١ ص
(٦٨)
الثاني لتحمّل الحديث طرق سبعة
٢١٢ ص
(٦٩)
أوّلها وأعلاها عند جمهور المحدّثين السماعُ من لفظ الشيخ
٢١٢ ص
(٧٠)
وثانيها القراءة على الشيخ،
٢١٤ ص
(٧١)
وثالثها الإجازة،
٢١٦ ص
(٧٢)
حكم الرواية بالإجازة
٢١٧ ص
(٧٣)
أقسام الإجازة
٢١٨ ص
(٧٤)
ورابعها المناولة،
٢٢٠ ص
(٧٥)
حكم الرواية بالمناولة
٢٢١ ص
(٧٦)
وخامسها الكتابة،
٢٢١ ص
(٧٧)
حكم الرواية بالكتابة
٢٢١ ص
(٧٨)
مرتبة الرواية بالمكاتبة
٢٢٢ ص
(٧٩)
وسادسها الإعلام،
٢٢٢ ص
(٨٠)
حكم الرواية بالإعلام
٢٢٢ ص
(٨١)
وسابعها الوجادة
٢٢٣ ص
(٨٢)
حكم الرواية بالوجادة
٢٢٤ ص
(٨٣)
كيفيّة نقل الحديث
٢٢٥ ص
(٨٤)
أسماء الرجال وطبقاتهم
٢٢٧ ص
(٨٥)
الفهارس
٢٣١ ص
(٨٦)
فهرس الأحاديث
٢٣٣ ص
(٨٧)
فهرس الأسامي والكنى والألقاب
٢٣٧ ص
(٨٨)
فهرس الكتب الواردة في المتن
٢٥١ ص
(٨٩)
فهرس المنابع
٢٥٥ ص
 
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص

الفوائد الرجالية - الكجوري الشيرازي، الشيخ مهدي - الصفحة ٢١٩ - أقسام الإجازة

ولشخص مجهول، كمحمّد بن أحمد مثلًا وله موافقون في ذلك الاسم والنسب.

وتجوز الإجازة لجماعة معيّنين بأنسابهم وأسمائهم وإن لم يَعرف المجيز أعيانَهم، كما يجوز لو عرفهم بأعيانهم وإن لم يعرفهم بأسمائهم وأنسابهم؛ لحصول العلم في المقامين في الجملة والخروجِ عن المجهوليّة الصرفة، والمراد بالجواز وعدمه ترتّب أثر الإجازة وعدمُه.

واختلفوا في تعليق الإجازة على مشيّة الغير، كقوله: «أجزت لمن شاء فلان» فعن المعروف بطلانه؛ للجهالة. وعن بعضٍ عدم البطلان؛ لارتفاع الجهالة عند وجود المشيّة.

والثاني أظهر؛ فإنّ سبيله سبيلُ قوله: «جميع المسلمين» وقوله: «أجزت لمن شاء الإجازة» أو «لفلان إن شاء» وقد حكموا فيهما بالصحّة.

قالوا: لاتصحّ الإجازة للمعدوم من دون ضميمة بخلافه معها، كما في الوقف. وعن بعضٍ جوازُها له مطلقاً؛ لأنّها مجرّد الإذن. وهو الأقوى بملاحظة تجويزهم الإجازةَ لغير المميّز من المجانين والأطفال بغير خلافٍ يُنقل، مع أنّ سبيلهم في عدم فهم الإجازة سبيل المعدوم، وقد وقع ذلك من جماعة من فضلائنا على ما حكاه في شرح الدراية؛[١] حيث أجازوا لأولادهم عند ولادتهم، وادّعي وجود خطوطهم بذلك مع تأريخ ولادتهم، فلعلّ الفرق تحكّم؛ فتدبّر.

ومتى جازت الإجازة للمعدوم فللحمل بطريقٍ أولى، وكذا للكافر والفاسق والمبتدع؛ لإمكان الانتفاع بأدائه عند ارتفاع الموانع.

قالوا: ولا تجوز الإجازة بما لم يتحمّله المجيز بعدُ ليرويه المستجيز منه إذا تحمّل؛ لأنّها في حكم الإخبار أو الإذن ولا يعقل الإخبار بما لم يُخبَر به، ولا أن يأذن فيما لم يَملك، كما لو وكّل في بيع العبد الذي يريد أن يشتريه.


[١]. الرعاية في علم الدراية: ٢٧١.