المقصد الرابع: في المستحق وفيه فصلان:
(الأول) في الأصناف:
وهم ثمانية:
____________________
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولا تستحب في شيء غير ذلك) قال في " التذكرة (١) " لا تستحب الزكاة في غير ذلك من الأثاث والأمتعة والأقمشة المتخذة للقنية بإجماع العلماء. وفي " المنتهى (٢) " ادعاه على عدم استحباب الزكاة فيما لا يكون للغلة والنماء من المساكن والعقار، قال: ولا تستحب أيضا في الأثاث والأقمشة والفرش والأواني والرقيق والماشية عدا ما تقدم.
[في أصناف المستحقين] قوله قدس الله تعالى روحه: (المقصد الرابع: في المستحق، وفيه فصلان، الأول: في الأصناف، وهم ثمانية) بالنص والإجماع كما في " المنتهى (٣) " وبإجماع العلماء كما في " التذكرة (٤) " والإجماع ظاهر " الغنية (٥) " وبذلك صرح في " المقنعة (٦) " وكتاب " الإشراف (٧) وجمل العلم والعمل (٨)
[في أصناف المستحقين] قوله قدس الله تعالى روحه: (المقصد الرابع: في المستحق، وفيه فصلان، الأول: في الأصناف، وهم ثمانية) بالنص والإجماع كما في " المنتهى (٣) " وبإجماع العلماء كما في " التذكرة (٤) " والإجماع ظاهر " الغنية (٥) " وبذلك صرح في " المقنعة (٦) " وكتاب " الإشراف (٧) وجمل العلم والعمل (٨)