مفتاح الكرامة
(١)
كتاب الزكاة
٥ ص
(٢)
الباب الأول: في زكاة المال
٥ ص
(٣)
المقصد الأول: في الشرائط
٥ ص
(٤)
الفصل الأول: في الشرائط العامة
٥ ص
(٥)
في أنه هل في المال حق سوى الزكاة والخمس
٥ ص
(٦)
في اشتراط البلوغ في وجوب الزكاة
١٢ ص
(٧)
حكم ما لو اتجر الولي بمال المولى عليه
٢٠ ص
(٨)
حكم ما لو اتجر غير الولي بمال الصبي
٢٩ ص
(٩)
اشتراط العقل في وجوب الزكاة
٣١ ص
(١٠)
في اتحاد حكم التجارة بمال المجنون مع التجارة بمال الطفل وعدمه
٣١ ص
(١١)
حكم الزكاة في مال المجنون الادواري
٣٣ ص
(١٢)
حكم الزكاة في مال المغمى عليه
٣٥ ص
(١٣)
في اشتراط الحرية في وجوب الزكاة
٣٦ ص
(١٤)
اشتراط تمامية الملك في الزكاة
٤٤ ص
(١٥)
من أحد أسباب عدم تمامية الملك منع التصرف
٥٠ ص
(١٦)
من موارد عدم تمامية الملك الدين
٥٢ ص
(١٧)
من موارد عدم تمامية الملك المبيع قبل القبض
٥٩ ص
(١٨)
مبدأ احتساب الحول في النصاب المشترى
٦٠ ص
(١٩)
من موارد عدم تمامية الملك شرط الخيار
٦١ ص
(٢٠)
في حكم الزكاة في مال الغائب
٦٢ ص
(٢١)
حكم زكاة المال المفقود سنين إن أعاد
٦٥ ص
(٢٢)
من أسباب عدم تمامية الملك تسلط الغير
٦٧ ص
(٢٣)
من موارد تسلط الغير المال المرهون
٦٧ ص
(٢٤)
من موارد تسلط الغير الوقف
٧٠ ص
(٢٥)
من موارد تسلط الغير المال المنذور وشبهه
٧٣ ص
(٢٦)
لا يمنع الدين عن الزكاة
٧٥ ص
(٢٧)
حكم الزكاة في النذر المشروط
٧٥ ص
(٢٨)
حكم ما لو وجب عليه الحج بالنصاب ومضى عليه الحول
٧٧ ص
(٢٩)
حكم ما لو اجتمع الزكاة والدين في التركة
٧٩ ص
(٣٠)
حكم مال المفلس إذا حال عليه الحول
٨٠ ص
(٣١)
وجوب الزكاة على الفقير إذا استقرض النصاب وحال عليه الحول
٨١ ص
(٣٢)
حكم ما لو اشترط المستقرض الزكاة على القارض
٨٢ ص
(٣٣)
وجوب الزكاة في النفقة مع حضور المال
٨٦ ص
(٣٤)
من أسباب عدم تمامية الملك عدم قراره
٨٨ ص
(٣٥)
لو وهب له نصاب اعتبر الحول بعد القبض
٨٨ ص
(٣٦)
حكم زكاة المال الموصى به
٨٩ ص
(٣٧)
يعتبر في زكاة الغنيمة الحول بعد القسمة
٩٠ ص
(٣٨)
فيما لو أعطى أربعمائة درهم اجرة المسكن حولين
٩٤ ص
(٣٩)
حكم الزكاة في صداق المرأة
٩٦ ص
(٤٠)
اشتراط تمكن المكلف من أداء الزكاة في وجوبه
١٠٠ ص
(٤١)
وجوب الزكاة على الكافر وعدم صحتها منه
١٠١ ص
(٤٢)
سقوط الزكاة عن الكافر بالإسلام
١٠١ ص
(٤٣)
الفصل الثاني: في الشرائط الخاصة
١٠٥ ص
(٤٤)
أما الأنعام ففيه شروط منها الحول
١٠٥ ص
(٤٥)
تفصيل الكلام في اشتراط الحول
١٠٧ ص
(٤٦)
ابتداء حول السخال من حين سومها
١١٧ ص
(٤٧)
فيما لو تلف بعض النصاب قبل الحول
١٢٤ ص
(٤٨)
فيما لو ملك في أثناء الحول ما زاد على النصاب
١٢٥ ص
(٤٩)
فيما لو ارتد في الأثناء
١٢٨ ص
(٥٠)
من شروط زكاة الأنعام السوم
١٣٠ ص
(٥١)
من شروط زكاة الأنعام أن تكون غير عاملة
١٣٦ ص
(٥٢)
وأما الغلاة ففيه شروط ثلاثة
١٣٦ ص
(٥٣)
من شروط زكاة الغلات بدو الصلاح
١٣٩ ص
(٥٤)
من شروط زكاة الغلاة تملكها بالزراعة
١٥٤ ص
(٥٥)
حكم زكاة من مات وعليه دين مستوعب
١٥٧ ص
(٥٦)
وجوب الزكاة في نصيب عامل المساقاة والمزارعة
١٦٥ ص
(٥٧)
وأما النقدان ففيها شروط ثلاثة
١٦٧ ص
(٥٨)
من شروط زكاة النقدين النصاب
١٦٧ ص
(٥٩)
من شروط زكاة النقدين الحول
١٦٨ ص
(٦٠)
من شروط زكاة النقدين كونهما مسكوكتين
١٦٨ ص
(٦١)
اعتبار بقاء النصاب في النقدين والأنعام طول الحول
١٧١ ص
(٦٢)
المقصد الثاني: في المحل
١٧٦ ص
(٦٣)
وجوب الزكاة في تسعة أجناس
١٧٦ ص
(٦٤)
في المتولد من الزكوي وغيره
١٧٩ ص
(٦٥)
الفصل الأول: في النعم
١٧٩ ص
(٦٦)
المطلب الأول: في مقادير النصب
١٨١ ص
(٦٧)
في نصاب الإبل وهو اثنا عشر نصابا
١٨١ ص
(٦٨)
في نصاب البقر وهو اثنان
٢٠١ ص
(٦٩)
في نصاب الغنم وهو خمس
٢٠٨ ص
(٧٠)
المطلب الثاني: فيما نقص عن النصاب جزءا
٢٢٧ ص
(٧١)
المطلب الثالث: في صفة الفريضة
٢٣١ ص
(٧٢)
في اعتبار الصحة والكمال في الفريضة
٢٤٢ ص
(٧٣)
في عدم جواز أخذ الربى في الفريضة
٢٤٧ ص
(٧٤)
في عدم جواز أخذ الأكولة وفحل الضراب
٢٥٠ ص
(٧٥)
في جواز أخذ المعيب لو كان النصاب معيبا
٢٥٥ ص
(٧٦)
في جواز أخذ الذكر أو الانثى من النصاب
٢٥٥ ص
(٧٧)
هل يجوز إعطاء الأقل قيمة في المسمى الفريضة؟
٢٥٦ ص
(٧٨)
فيما إذا تشاح المالك والساعي في المسمى
٢٥٩ ص
(٧٩)
هل يجوز دفع المسمى من غنم غير البلد؟
٢٦٢ ص
(٨٠)
في اختيار المالك في زكاة أي صنف من الجنس الواحد
٢٦٣ ص
(٨١)
في أنه هل يجوز إخراج القيمة عن العين المسمى؟
٢٦٦ ص
(٨٢)
فيما لو فقدت العين المعينة في إحدى النصب
٢٧١ ص
(٨٣)
فيما لو وجد الأعلى والأدون
٢٧٥ ص
(٨٤)
فيما لو لم يوجد إلا الأعلى من المسمى أو الأدون
٢٧٥ ص
(٨٥)
فيما لو لم يوجد المسمى إلا من غير النصاب
٢٧٧ ص
(٨٦)
الفصل الثاني: في النقدين
٢٧٩ ص
(٨٧)
في نصاب الذهب وهو نصابان
٢٧٩ ص
(٨٨)
في نصاب الفضة وهو أيضا نصابان
٢٨٣ ص
(٨٩)
في تعريف مقدار الدرهم ووزنها
٢٨٦ ص
(٩٠)
فيما لو تغير النصاب في أثناء الحول
٢٨٩ ص
(٩١)
في جواز تكميل الجيد بالأدون وعدمه
٢٩٠ ص
(٩٢)
لا زكاة في المغشوشة ما لم يبلغ خالصه النصاب
٢٩٤ ص
(٩٣)
فيما لو شك في غش النصاب
٢٩٨ ص
(٩٤)
فيما لو علم الغش ولم يعلم مقداره
٢٩٨ ص
(٩٥)
فيما علم بمقدار النصاب والغش معا
٣٠٠ ص
(٩٦)
فيما لو كان الغش من الزكوي
٣٠١ ص
(٩٧)
فيما لو أشكل تشخيص الأكثر من الغش والنصاب
٣٠٢ ص
(٩٨)
فيما لو تساوى العيار واختلفت القيمة
٣٠٢ ص
(٩٩)
الفصل الثالث: في الغلات
٣٠٣ ص
(١٠٠)
في بيان نصاب الغلات وهو واحد
٣٠٣ ص
(١٠١)
في بيان مقدار زكاة الغلات
٣١١ ص
(١٠٢)
في الإشكال المشهور على العشر ونصفه بناءا على إخراج المؤن
٣١٢ ص
(١٠٣)
فيما إذا سقيت الأرض سيحا ونحوه وبالغراب ونحوه
٣١٣ ص
(١٠٤)
في وجوب الزكاة بعد إخراج المؤن
٣١٩ ص
(١٠٥)
في أن حصة السلطان هل هي من المؤن؟
٣٣٣ ص
(١٠٦)
في أن الزكاة لايتكرر وجوبها بعد إخراجها
٣٣٨ ص
(١٠٧)
فروع:
٣٤٠ ص
(١٠٨)
1 - فيما إذا اختلفت الزروع والثمار
٣٤٠ ص
(١٠٩)
في ضم الزرع السابق واللاحق الحاصل في حول واحد
٣٤١ ص
(١١٠)
2 - في أن الحنطة والشعير جنسان
٣٤٣ ص
(١١١)
3 - أن العلس حنطة وهل السلت حنطة أو شعير؟
٣٤٤ ص
(١١٢)
4 - عدم سقوط العشر بالخراج
٣٤٧ ص
(١١٣)
5 - فيما لو أشكل الأغلب في السقي وقد تقدم
٣٤٧ ص
(١١٤)
6 - فيما لو اختلف الزرع في الجيد والدون
٣٤٧ ص
(١١٥)
7 - في جواز التخريص من ساعي الزكاة
٣٤٨ ص
(١١٦)
في ضمان كل من المالك والساعي حصته بعد التخريص
٣٥٠ ص
(١١٧)
في جواز تحفيف الثمرة بعد الخرص أو قطعها
٣٥١ ص
(١١٨)
في جواز تقسيم الثمرة على النخل
٣٥٢ ص
(١١٩)
في جواز بيع نصيب الفقراء إلى المالك
٣٥٣ ص
(١٢٠)
في قبول دعوى المالك في النقص
٣٥٣ ص
(١٢١)
8 - في وجوب الزكاة في الرطب
٣٥٤ ص
(١٢٢)
9 - في كفاية كون الخارص واحدا
٣٥٥ ص
(١٢٣)
10 - في صحة بيع الثمرة بعد الخرص والضمان
٣٥٦ ص
(١٢٤)
مسائل مهمة يجب التنبيه علها
٣٥٧ ص
(١٢٥)
في أن الزكاة هل تجب في العين أو الذمة؟
٣٥٧ ص
(١٢٦)
في تكرر الحول على النصاب بإهمال المالك
٣٦٥ ص
(١٢٧)
في تصديق المالك في عدم الحول أو في الإخراج
٣٦٥ ص
(١٢٨)
المقصد الثالث: فيما يستحب فيه الزكاة
٣٦٦ ص
(١٢٩)
المطلب الأول: في استحباب زكاة مال التجارة وعدمه
٣٦٦ ص
(١٣٠)
في تعريف مال التجارة وفروعه
٣٧٠ ص
(١٣١)
اشتراط استمرار الحول على مال التجارة في النقدين
٣٧٣ ص
(١٣٢)
اشتراط عدم الخسران في رأس مال التجارة
٣٧٧ ص
(١٣٣)
فيما لو اشترى بنصاب متاعا للتجارة في الحول
٣٨٠ ص
(١٣٤)
فيما إذا بلغ المتاع النصاب في أثناء الحول
٣٨٤ ص
(١٣٥)
في تعلق الزكاة بقيمة المتاع لابعينه
٣٨٤ ص
(١٣٦)
في تقوم قيمة المتاع النصاب بأحد النقدين
٣٨٧ ص
(١٣٧)
فروع:
٣٩١ ص
(١٣٨)
1 - فيما اجتمع على مال التجارة نصاب الزكاة
٣٩١ ص
(١٣٩)
فيما لو حصل مال تجارة في مال تجارة آخر
٣٩٣ ص
(١٤٠)
2 - في انضمام الربح في المضاربة إلى حصة المالك للزكاة
٣٩٩ ص
(١٤١)
3 - في عدم منع الدين عن الزكاة
٤٠٥ ص
(١٤٢)
4 - إخراج الفطرة وزكاة التجارة عن عبدها
٤٠٩ ص
(١٤٣)
5 - في أن نتاج مال التجارة منها
٤١٠ ص
(١٤٤)
فيما لو اشترى أرضا للتجارة وزرعها ببذر القنية
٤١٣ ص
(١٤٥)
المطلب الثاني: في باقي أنواع الزكاة المستحب
٤١٣ ص
(١٤٦)
الأول: في استحباب الزكاة في الحبوب
٤١٣ ص
(١٤٧)
الثاني: في استحباب الزكاة في الخيل بشروط خاصة
٤١٦ ص
(١٤٨)
في مقدار زكاة الخيل
٤١٨ ص
(١٤٩)
الثالث: في استحباب الزكاة في العقار المتخذ للنماء
٤١٨ ص
(١٥٠)
في اشتراط الحول في زكاة العقار
٤٢١ ص
(١٥١)
المقصد الرابع: في المستحق وفيه فصلان
٤٢٢ ص
(١٥٢)
الفصل الأول: في أن متسحقي الزكاة ثمانية
٤٢٢ ص
(١٥٣)
في أن الأول والثاني من الأصناف الفقراء والمساكين
٤٢٩ ص
(١٥٤)
في أن أيا من الفقير والمسكين أسوأ؟
٤٢٩ ص
(١٥٥)
في شمول الفقير والمسكين للقاصر ماله عن المؤنة
٤٢٩ ص
(١٥٦)
في عدم استحقاق الزكاة للقادر على التكسب
٤٣٩ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص

مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١١ - الصفحة ٢٨٩ - فيما لو تغير النصاب في أثناء الحول

ثم أربعة ففيها قيراطان، وهكذا دائما،
____________________
في النيف... إلى آخره " ما لعله يشير إلى تأويل الشيخ، ثم إن أكثر التأويلات ليست خالية عن البعد، بل لو لم يكن هناك بعد لم يكن تأويلا فتأمل.
قوله قدس الله تعالى روحه: (ثم أربعة ففيها قيراطان، وهكذا دائما) إجماعا كما في " الخلاف (١) والغنية (٢) والمنتهى " فيما حكي (٣) عنه، و " التذكرة (٤) والمفاتيح (٥) ".
وفي " المختلف ": ذهب إليه أجمع إلا الشيخ علي بن بابويه؛ فجعل النصاب الثاني أربعين مثقالا (٦). ومثل ذلك ما في " التنقيح (٧) " قال: هو المعمول عليه بين الأصحاب؛ وخالف علي بن بابويه فجعل النصاب الثاني أربعين مثقالا. وكلاهما صريح في أنه مخالف في هذا أيضا. وقد وافقهما على ذلك الشيخ عبد النبي الجزائري في " حاشيته " لكن ظاهر " الخلاف (٨) والسرائر (٩) والشرائع (١٠) والنافع (١١) والمنتهى (١٢) والتحرير (١٣) والتذكرة (١٤)

(١ و ٨) الخلاف: في زكاة النقدين ج ٢ ص ٨٤ مسألة ٩٩.
(٢) غنية النزوع: في زكاة النقدين ص ١٢٠.
(٣) نقله عنه الطباطبائي في الرياض: في زكاة النقدين ج ٥ ص ٨٩.
(٤) تذكرة الفقهاء: في زكاة النقدين ج ٥ ص ١٢٦.
(٥) مفاتيح الشرائع: في نصاب النقدين ج ١ ص ١٩٨.
(٦) مختلف الشيعة: في زكاة النقدين ج ٣ ص ١٨٣ - ١٨٤.
(٧) التنقيح الرائع: في زكاة النقدين ج ١ ص ٣٠٩.
(٩) السرائر: في زكاة النقدين ج ١ ص ٤٤٧.
(١٠) راجع الشرائع: ج ١ ص ١٥٠ وفيه " قيل " ولم ينسبه إلى ابن بابويه صراحة.
(١١) راجع المختصر النافع: ص ٥٦ وفيه " أشهرهما " ولم ينسبه إلى ابن بابويه صراحة.
(١٢) منتهى المطلب: في زكاة النقدين ج ١ ص ٤٩٢ س ١١ و ٢٠.
(١٣) تحرير الأحكام: في زكاة النقدين ج ١ ص ٣٧٠.
(١٤) تذكرة الفقهاء: في زكاة النقدين ج ٥ ص ١١٩.
(٢٨٩)