____________________
وجوب الزكاة في مال الغائب أن يكون في يد الوكيل بل كاد يكون صريح " البيان (١) " في موضع منه.
وظاهر " النهاية (٢) والسرائر (٣) والتحرير (٤) ونهاية الإحكام (٥) " أنه تجب فيه الزكاة عند التمكن من التصرف فيه وإن غاب عنه وعن وكيله. وهو صريح " المدارك (٦) ". وفي " الكفاية (٧) " أن ظاهر الخلاف عدم الخلاف في ذلك.
وفي " المدارك (٨) " أنه صريح المعتبر. والموجود في " الخلاف (٩) " في مسألة من وجد نصابا من الأثمان ما نصه: إن مال الغائب الذي لا يتمكن منه لا زكاة عليه. ومثله قال في مسألة الرهن ونفى عنه الخلاف بينهم. وعبارة " المعتبر " مذكورة في " المدارك " وفيه أيضا: أن ظاهر الشرائع الأول وقضية التفريع الثاني، وفيه تأمل ظاهر.
وفي " المقنعة (١٠) " لا زكاة على المال الغائب إذا عدم التمكن من التصرف فيه والوصول إليه. وفي " المبسوط (١١) " من ورث مالا ولم يصل إليه إلا بعد أن يحول عليه حول أو أحوال فليس عليه الزكاة إلا أن يتمكن منه. وعبارة " التذكرة (١٢) "
وظاهر " النهاية (٢) والسرائر (٣) والتحرير (٤) ونهاية الإحكام (٥) " أنه تجب فيه الزكاة عند التمكن من التصرف فيه وإن غاب عنه وعن وكيله. وهو صريح " المدارك (٦) ". وفي " الكفاية (٧) " أن ظاهر الخلاف عدم الخلاف في ذلك.
وفي " المدارك (٨) " أنه صريح المعتبر. والموجود في " الخلاف (٩) " في مسألة من وجد نصابا من الأثمان ما نصه: إن مال الغائب الذي لا يتمكن منه لا زكاة عليه. ومثله قال في مسألة الرهن ونفى عنه الخلاف بينهم. وعبارة " المعتبر " مذكورة في " المدارك " وفيه أيضا: أن ظاهر الشرائع الأول وقضية التفريع الثاني، وفيه تأمل ظاهر.
وفي " المقنعة (١٠) " لا زكاة على المال الغائب إذا عدم التمكن من التصرف فيه والوصول إليه. وفي " المبسوط (١١) " من ورث مالا ولم يصل إليه إلا بعد أن يحول عليه حول أو أحوال فليس عليه الزكاة إلا أن يتمكن منه. وعبارة " التذكرة (١٢) "