____________________
فيما بين النصابين. وقد أجمع المسلمون كما في " المنتهى (١) " على وجوب التبيع أو التبيعة في الثلاثين ووجوب المسنة في الأربعين. وفي " المدارك (٢) " أن ذلك قول العلماء كافة. وفي " الخلاف (٣) والغنية (٤) والتذكرة (٥) والمفاتيح (٦) " الإجماع على ذلك، مضافا إلى ما تقدم فلا تغفل.
والتخيير بين التبيع والتبيعة خيرة " المقنعة (٧) والنهاية (٨) والمبسوط (٩) والجملين (١٠) " للسيد والشيخ و" الخلاف (١١) والمراسم (١٢) والوسيلة (١٣) والغنية (١٤) والسرائر (١٥) والإشارة (١٦) والشرائع (١٧) والنافع (١٨) " وكتب المصنف (١٩)
والتخيير بين التبيع والتبيعة خيرة " المقنعة (٧) والنهاية (٨) والمبسوط (٩) والجملين (١٠) " للسيد والشيخ و" الخلاف (١١) والمراسم (١٢) والوسيلة (١٣) والغنية (١٤) والسرائر (١٥) والإشارة (١٦) والشرائع (١٧) والنافع (١٨) " وكتب المصنف (١٩)