____________________
ونهاية الإحكام (١) والبيان (٢) وكشف الالتباس (٣) والروضة (٤) والمفاتيح (٥) والمدارك (٦) " وظاهر " الناصرية (٧) وكشف الحق (٨) " وغيرهما (٩). وإنما الخلاف في الغلات والمواشي، فالمشهور كما في " كشف الالتباس (١٠) والحدائق (١١) والتحرير (١٢) " عدم الوجوب في شيء من غلات الطفل ومواشيه. وفي " الرياض (١٣) " أنه خيرة المتأخرين كافة وجماعة من أعاظم القدماء. وفي " كشف الحق (١٤) " ذهبت الإمامية إلى أن الزكاة لا تجب على الطفل والمجنون. وفي " المدارك " أن الاستحباب في الغلات خيرة الحسن وأبي علي وعلم الهدى وعامة المتأخرين (١٥). وعدم الوجوب في الغلات والمواشي خيرة " المراسم (١٦) والسرائر (١٧) والشرائع (١٨) " والمصنف (١٩) في كتبه