____________________
وجبت وتخرج منه عند بلوغه رطبا، وكذا العنب) أي الذي لا يصير زبيبا وقد نص على ذلك في " المبسوط (١) والدروس (٢) " وقال في الأول: وينبغي أن يحزر ما يجيء منه التمر والزبيب من نوعه لا من نوع آخر.
قوله قدس الله تعالى روحه: (يكفي الخارص الواحد) كما في " المبسوط (٣) والمعتبر (٤) والمنتهى (٥) والتحرير (٦) والتذكرة (٧) والدروس (٨) والبيان (٩) وجامع المقاصد (١٠) " لكن في " المبسوط (١١) " إن استظهر بآخر معه كان أحوط. وفي " المعتبر (١٢) " وما بعده الاثنان أفضل. وفي " التذكرة (١٣) " أنه يشترط فيه الأمانة والمعرفة إجماعا. وبهما قيده جماعة (١٤). ولا ريب في ذلك، لأن الخرص إنما يتم
قوله قدس الله تعالى روحه: (يكفي الخارص الواحد) كما في " المبسوط (٣) والمعتبر (٤) والمنتهى (٥) والتحرير (٦) والتذكرة (٧) والدروس (٨) والبيان (٩) وجامع المقاصد (١٠) " لكن في " المبسوط (١١) " إن استظهر بآخر معه كان أحوط. وفي " المعتبر (١٢) " وما بعده الاثنان أفضل. وفي " التذكرة (١٣) " أنه يشترط فيه الأمانة والمعرفة إجماعا. وبهما قيده جماعة (١٤). ولا ريب في ذلك، لأن الخرص إنما يتم