____________________
في المال حق واجب سوى الزكاة والخمس (١). وكذا قال في " الحدائق (٢) ": إنه المشهور. ثم نقلا عن الخلاف القول بوجوب ما يخرج يوم الحصاد من الضغث بعد الضغث. وفي " التذكرة " أنه قول أكثر العلماء ومنع إجماع الخلاف (٣). قلت: وفي " الانتصار (٤) " في أول كلامه و" الغنية (٥) والمنتهى (٦) والتذكرة (٧) والتلخيص (٨) والدروس (٩) والمفاتيح (١٠) " أن ذلك غير واجب. واختير ذلك في " المدارك (١١) " ولم يتعرض له في " المقنعة " لكنه قال فيها في الزيادات: وقال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قوله عز وجل: (وآتوا حقه يوم حصاده) قال: هو سوى ما تخرجه من زكاتك الواجبة تعطي الضغث بعد الضغث والحفنة بعد الحفنة " (١٢) ولم يتعقبه بشيء.
وقد يقال (١٣): إن عدم الوجوب ظاهرها وظاهر غيرها مما لم يتعرض فيه لوجوب ذلك، وهو ما عدا ما ذكر وما يذكر.
وقال في " الخلاف ": يجب في المال حق سوى الزكاة المفروضة وهو ما
وقد يقال (١٣): إن عدم الوجوب ظاهرها وظاهر غيرها مما لم يتعرض فيه لوجوب ذلك، وهو ما عدا ما ذكر وما يذكر.
وقال في " الخلاف ": يجب في المال حق سوى الزكاة المفروضة وهو ما