____________________
والرياض (١) " الاتفاق عليه. وفي " الكفاية (٢) " أنه المعروف من مذهب الأصحاب.
وفي " الحدائق (٣) " لا خلاف فيه.
وأما الدين على الموسر فالمشهور كما في " تخليص التلخيص وكشف الالتباس (٤) والحدائق (٥) " أنه لا زكاة فيه أيضا. وهو خيرة الحسن وأبي علي وعلم الهدى كما نقله عنهم في " الإيضاح (٦) " وفي " السرائر (٧) " نقله عن القديمين والاستبصار، لكن ما نقله من عبارة القديمين قد يقال (٨): إنه ليس نصا في المراد، ولعلنا ننقل كلاميهما ونقله في " الإيضاح (٩) ". عن جده وخيرة " السرائر (١٠) والشرائع (١١) والنافع (١٢) والمنتهى (١٣) والإرشاد (١٤) والتحرير (١٥) ونهاية الإحكام (١٦) والإيضاح (١٧) والدروس (١٨)
وفي " الحدائق (٣) " لا خلاف فيه.
وأما الدين على الموسر فالمشهور كما في " تخليص التلخيص وكشف الالتباس (٤) والحدائق (٥) " أنه لا زكاة فيه أيضا. وهو خيرة الحسن وأبي علي وعلم الهدى كما نقله عنهم في " الإيضاح (٦) " وفي " السرائر (٧) " نقله عن القديمين والاستبصار، لكن ما نقله من عبارة القديمين قد يقال (٨): إنه ليس نصا في المراد، ولعلنا ننقل كلاميهما ونقله في " الإيضاح (٩) ". عن جده وخيرة " السرائر (١٠) والشرائع (١١) والنافع (١٢) والمنتهى (١٣) والإرشاد (١٤) والتحرير (١٥) ونهاية الإحكام (١٦) والإيضاح (١٧) والدروس (١٨)