____________________
وليعلم أنه لا فرق في ذلك بين الماشية وغيرها إجماعا على الظاهر المحكي في ظاهر " المنتهى (١) " وللخبر المروي في " العلل (٢) " الصريح في ذلك. وبذلك صرح في " المبسوط (٣) " قال: سواء كانت الخلطة في المواشي أو الغلات أو الدراهم أو الدنانير، وصرح في " جمل العلم (٤) " بذلك في الزرع.
وأما الحكم الثاني ففي " الخلاف (٥) والمنتهى (٦) " الإجماع عليه. وقد سمعت ما في " التنقيح (٧) " ونحوه ما في " الرياض (٨) " حيث قال: لا خلاف فيه بين علماء الإسلام ظاهرا. قلت: الخلاف فيه موجود من أبي حنيفة وأحمد (٩). وفي
وأما الحكم الثاني ففي " الخلاف (٥) والمنتهى (٦) " الإجماع عليه. وقد سمعت ما في " التنقيح (٧) " ونحوه ما في " الرياض (٨) " حيث قال: لا خلاف فيه بين علماء الإسلام ظاهرا. قلت: الخلاف فيه موجود من أبي حنيفة وأحمد (٩). وفي