____________________
اصول الشريعة تقتضي أن الزكاة إنما تجب في الأعيان لا الأثمان وعروض التجارة عندهم إنما تجب في أثمانها لا أعيانها. وفي " الغنية (١) " أنهم يعني العامة أجمعوا على تعلقها بالقيمة، فقول أبي حنيفة (٢) عند السيدين غير معتد به.
وبالمشهور صرح في " المبسوط (٣) والخلاف (٤) والشرائع (٥) والمنتهى (٦) والتحرير (٧) والإرشاد (٨) والدروس (٩) والموجز الحاوي (١٠) وجامع المقاصد (١١) " وغيرها (١٢). وهو ظاهر " النافع (١٣) والبيان (١٤) ومجمع البرهان (١٥) " والشراح (١٦) والمحشون (١٧)
وبالمشهور صرح في " المبسوط (٣) والخلاف (٤) والشرائع (٥) والمنتهى (٦) والتحرير (٧) والإرشاد (٨) والدروس (٩) والموجز الحاوي (١٠) وجامع المقاصد (١١) " وغيرها (١٢). وهو ظاهر " النافع (١٣) والبيان (١٤) ومجمع البرهان (١٥) " والشراح (١٦) والمحشون (١٧)