____________________
وهو مضي أحد عشر شهرا كاملة، فإذا دخل الثاني عشر وجبت) أما النصاب فسيأتي الكلام فيه بلطف الله تعالى.
وأما الحول ففي " المنتهى (١) " أنه شرط في الأنعام الثلاث والذهب والفضة وأنه قول أهل العلم كافة إلا ما حكي عن ابن عباس وابن مسعود. وفي " نهاية الإحكام (٢) " وكذا " التحرير (٣) " أنه لا خلاف بين العلماء في اعتباره في الأنعام والنقدين وزكاة التجارة، وقد نقل (٤) عليه إجماعنا في مواضع متعددة، وفي " المصابيح (٥) " أنه ضروري. وليس في " المقنع (٦) والمقنعة (٧) وكتاب الأشراف (٨) والمراسم (٩) والغنية (١٠) والإشارة (١١) " إلا ذكر الحول.
وفي " التذكرة (١٢) " الحول هو مضي أحد عشر شهرا كاملة على المال فإذا دخل الثاني عشر وجبت الزكاة وإن لم يكمل أيامه، بل تجب بدخول الثاني عشر عند علمائنا أجمع. وفي " المنتهى (١٣) " إذا هل الثاني عشر فقد حال على المال
وأما الحول ففي " المنتهى (١) " أنه شرط في الأنعام الثلاث والذهب والفضة وأنه قول أهل العلم كافة إلا ما حكي عن ابن عباس وابن مسعود. وفي " نهاية الإحكام (٢) " وكذا " التحرير (٣) " أنه لا خلاف بين العلماء في اعتباره في الأنعام والنقدين وزكاة التجارة، وقد نقل (٤) عليه إجماعنا في مواضع متعددة، وفي " المصابيح (٥) " أنه ضروري. وليس في " المقنع (٦) والمقنعة (٧) وكتاب الأشراف (٨) والمراسم (٩) والغنية (١٠) والإشارة (١١) " إلا ذكر الحول.
وفي " التذكرة (١٢) " الحول هو مضي أحد عشر شهرا كاملة على المال فإذا دخل الثاني عشر وجبت الزكاة وإن لم يكمل أيامه، بل تجب بدخول الثاني عشر عند علمائنا أجمع. وفي " المنتهى (١٣) " إذا هل الثاني عشر فقد حال على المال