____________________
تتعلق بالعين فالحق التقسيط، انتهى.
وللعامة (١) في المسألة ثلاثة أقوال أحدها: ما ذكره المصنف لقوله (٢) (صلى الله عليه وآله):
" فدين الله أحق بالقضاء " ولسبق تعلقها. والثاني: تقديم حق الآدمي لأنه مضيق، وقد قواه الشهيد في " حواشيه (٣) ". والثالث: التقسيط، وقد نقل الشهيد (٤) عن المصنف أنه قال: لا بأس به.
[في زكاة مال المفلس الممنوع من التصرف] قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو حجر الحاكم على المفلس ثم حال الحول فلا زكاة) كما في " المبسوط (٥) والتذكرة (٦) ونهاية الإحكام (٧) والبيان (٨) والموجز الحاوي (٩) وكشف الالتباس (١٠) ". وفي " التذكرة " إذا كان الحجر بعد الحول لم تسقط الزكاة. وفي " الموجز الحاوي وكشفه " لا تسقط وإن لم يتمكن من الأداء، لاستقرار الزكاة عليه قبل الحجر. وفي " الدروس (١١) " لا يمنع حجر السفه والمرض، وقال الشيخ: يمنع حجر الفلس، انتهى فليتأمل. وكأنه فهم من الشيخ
وللعامة (١) في المسألة ثلاثة أقوال أحدها: ما ذكره المصنف لقوله (٢) (صلى الله عليه وآله):
" فدين الله أحق بالقضاء " ولسبق تعلقها. والثاني: تقديم حق الآدمي لأنه مضيق، وقد قواه الشهيد في " حواشيه (٣) ". والثالث: التقسيط، وقد نقل الشهيد (٤) عن المصنف أنه قال: لا بأس به.
[في زكاة مال المفلس الممنوع من التصرف] قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو حجر الحاكم على المفلس ثم حال الحول فلا زكاة) كما في " المبسوط (٥) والتذكرة (٦) ونهاية الإحكام (٧) والبيان (٨) والموجز الحاوي (٩) وكشف الالتباس (١٠) ". وفي " التذكرة " إذا كان الحجر بعد الحول لم تسقط الزكاة. وفي " الموجز الحاوي وكشفه " لا تسقط وإن لم يتمكن من الأداء، لاستقرار الزكاة عليه قبل الحجر. وفي " الدروس (١١) " لا يمنع حجر السفه والمرض، وقال الشيخ: يمنع حجر الفلس، انتهى فليتأمل. وكأنه فهم من الشيخ