مفتاح الكرامة
(١)
كتاب الزكاة
٥ ص
(٢)
الباب الأول: في زكاة المال
٥ ص
(٣)
المقصد الأول: في الشرائط
٥ ص
(٤)
الفصل الأول: في الشرائط العامة
٥ ص
(٥)
في أنه هل في المال حق سوى الزكاة والخمس
٥ ص
(٦)
في اشتراط البلوغ في وجوب الزكاة
١٢ ص
(٧)
حكم ما لو اتجر الولي بمال المولى عليه
٢٠ ص
(٨)
حكم ما لو اتجر غير الولي بمال الصبي
٢٩ ص
(٩)
اشتراط العقل في وجوب الزكاة
٣١ ص
(١٠)
في اتحاد حكم التجارة بمال المجنون مع التجارة بمال الطفل وعدمه
٣١ ص
(١١)
حكم الزكاة في مال المجنون الادواري
٣٣ ص
(١٢)
حكم الزكاة في مال المغمى عليه
٣٥ ص
(١٣)
في اشتراط الحرية في وجوب الزكاة
٣٦ ص
(١٤)
اشتراط تمامية الملك في الزكاة
٤٤ ص
(١٥)
من أحد أسباب عدم تمامية الملك منع التصرف
٥٠ ص
(١٦)
من موارد عدم تمامية الملك الدين
٥٢ ص
(١٧)
من موارد عدم تمامية الملك المبيع قبل القبض
٥٩ ص
(١٨)
مبدأ احتساب الحول في النصاب المشترى
٦٠ ص
(١٩)
من موارد عدم تمامية الملك شرط الخيار
٦١ ص
(٢٠)
في حكم الزكاة في مال الغائب
٦٢ ص
(٢١)
حكم زكاة المال المفقود سنين إن أعاد
٦٥ ص
(٢٢)
من أسباب عدم تمامية الملك تسلط الغير
٦٧ ص
(٢٣)
من موارد تسلط الغير المال المرهون
٦٧ ص
(٢٤)
من موارد تسلط الغير الوقف
٧٠ ص
(٢٥)
من موارد تسلط الغير المال المنذور وشبهه
٧٣ ص
(٢٦)
لا يمنع الدين عن الزكاة
٧٥ ص
(٢٧)
حكم الزكاة في النذر المشروط
٧٥ ص
(٢٨)
حكم ما لو وجب عليه الحج بالنصاب ومضى عليه الحول
٧٧ ص
(٢٩)
حكم ما لو اجتمع الزكاة والدين في التركة
٧٩ ص
(٣٠)
حكم مال المفلس إذا حال عليه الحول
٨٠ ص
(٣١)
وجوب الزكاة على الفقير إذا استقرض النصاب وحال عليه الحول
٨١ ص
(٣٢)
حكم ما لو اشترط المستقرض الزكاة على القارض
٨٢ ص
(٣٣)
وجوب الزكاة في النفقة مع حضور المال
٨٦ ص
(٣٤)
من أسباب عدم تمامية الملك عدم قراره
٨٨ ص
(٣٥)
لو وهب له نصاب اعتبر الحول بعد القبض
٨٨ ص
(٣٦)
حكم زكاة المال الموصى به
٨٩ ص
(٣٧)
يعتبر في زكاة الغنيمة الحول بعد القسمة
٩٠ ص
(٣٨)
فيما لو أعطى أربعمائة درهم اجرة المسكن حولين
٩٤ ص
(٣٩)
حكم الزكاة في صداق المرأة
٩٦ ص
(٤٠)
اشتراط تمكن المكلف من أداء الزكاة في وجوبه
١٠٠ ص
(٤١)
وجوب الزكاة على الكافر وعدم صحتها منه
١٠١ ص
(٤٢)
سقوط الزكاة عن الكافر بالإسلام
١٠١ ص
(٤٣)
الفصل الثاني: في الشرائط الخاصة
١٠٥ ص
(٤٤)
أما الأنعام ففيه شروط منها الحول
١٠٥ ص
(٤٥)
تفصيل الكلام في اشتراط الحول
١٠٧ ص
(٤٦)
ابتداء حول السخال من حين سومها
١١٧ ص
(٤٧)
فيما لو تلف بعض النصاب قبل الحول
١٢٤ ص
(٤٨)
فيما لو ملك في أثناء الحول ما زاد على النصاب
١٢٥ ص
(٤٩)
فيما لو ارتد في الأثناء
١٢٨ ص
(٥٠)
من شروط زكاة الأنعام السوم
١٣٠ ص
(٥١)
من شروط زكاة الأنعام أن تكون غير عاملة
١٣٦ ص
(٥٢)
وأما الغلاة ففيه شروط ثلاثة
١٣٦ ص
(٥٣)
من شروط زكاة الغلات بدو الصلاح
١٣٩ ص
(٥٤)
من شروط زكاة الغلاة تملكها بالزراعة
١٥٤ ص
(٥٥)
حكم زكاة من مات وعليه دين مستوعب
١٥٧ ص
(٥٦)
وجوب الزكاة في نصيب عامل المساقاة والمزارعة
١٦٥ ص
(٥٧)
وأما النقدان ففيها شروط ثلاثة
١٦٧ ص
(٥٨)
من شروط زكاة النقدين النصاب
١٦٧ ص
(٥٩)
من شروط زكاة النقدين الحول
١٦٨ ص
(٦٠)
من شروط زكاة النقدين كونهما مسكوكتين
١٦٨ ص
(٦١)
اعتبار بقاء النصاب في النقدين والأنعام طول الحول
١٧١ ص
(٦٢)
المقصد الثاني: في المحل
١٧٦ ص
(٦٣)
وجوب الزكاة في تسعة أجناس
١٧٦ ص
(٦٤)
في المتولد من الزكوي وغيره
١٧٩ ص
(٦٥)
الفصل الأول: في النعم
١٧٩ ص
(٦٦)
المطلب الأول: في مقادير النصب
١٨١ ص
(٦٧)
في نصاب الإبل وهو اثنا عشر نصابا
١٨١ ص
(٦٨)
في نصاب البقر وهو اثنان
٢٠١ ص
(٦٩)
في نصاب الغنم وهو خمس
٢٠٨ ص
(٧٠)
المطلب الثاني: فيما نقص عن النصاب جزءا
٢٢٧ ص
(٧١)
المطلب الثالث: في صفة الفريضة
٢٣١ ص
(٧٢)
في اعتبار الصحة والكمال في الفريضة
٢٤٢ ص
(٧٣)
في عدم جواز أخذ الربى في الفريضة
٢٤٧ ص
(٧٤)
في عدم جواز أخذ الأكولة وفحل الضراب
٢٥٠ ص
(٧٥)
في جواز أخذ المعيب لو كان النصاب معيبا
٢٥٥ ص
(٧٦)
في جواز أخذ الذكر أو الانثى من النصاب
٢٥٥ ص
(٧٧)
هل يجوز إعطاء الأقل قيمة في المسمى الفريضة؟
٢٥٦ ص
(٧٨)
فيما إذا تشاح المالك والساعي في المسمى
٢٥٩ ص
(٧٩)
هل يجوز دفع المسمى من غنم غير البلد؟
٢٦٢ ص
(٨٠)
في اختيار المالك في زكاة أي صنف من الجنس الواحد
٢٦٣ ص
(٨١)
في أنه هل يجوز إخراج القيمة عن العين المسمى؟
٢٦٦ ص
(٨٢)
فيما لو فقدت العين المعينة في إحدى النصب
٢٧١ ص
(٨٣)
فيما لو وجد الأعلى والأدون
٢٧٥ ص
(٨٤)
فيما لو لم يوجد إلا الأعلى من المسمى أو الأدون
٢٧٥ ص
(٨٥)
فيما لو لم يوجد المسمى إلا من غير النصاب
٢٧٧ ص
(٨٦)
الفصل الثاني: في النقدين
٢٧٩ ص
(٨٧)
في نصاب الذهب وهو نصابان
٢٧٩ ص
(٨٨)
في نصاب الفضة وهو أيضا نصابان
٢٨٣ ص
(٨٩)
في تعريف مقدار الدرهم ووزنها
٢٨٦ ص
(٩٠)
فيما لو تغير النصاب في أثناء الحول
٢٨٩ ص
(٩١)
في جواز تكميل الجيد بالأدون وعدمه
٢٩٠ ص
(٩٢)
لا زكاة في المغشوشة ما لم يبلغ خالصه النصاب
٢٩٤ ص
(٩٣)
فيما لو شك في غش النصاب
٢٩٨ ص
(٩٤)
فيما لو علم الغش ولم يعلم مقداره
٢٩٨ ص
(٩٥)
فيما علم بمقدار النصاب والغش معا
٣٠٠ ص
(٩٦)
فيما لو كان الغش من الزكوي
٣٠١ ص
(٩٧)
فيما لو أشكل تشخيص الأكثر من الغش والنصاب
٣٠٢ ص
(٩٨)
فيما لو تساوى العيار واختلفت القيمة
٣٠٢ ص
(٩٩)
الفصل الثالث: في الغلات
٣٠٣ ص
(١٠٠)
في بيان نصاب الغلات وهو واحد
٣٠٣ ص
(١٠١)
في بيان مقدار زكاة الغلات
٣١١ ص
(١٠٢)
في الإشكال المشهور على العشر ونصفه بناءا على إخراج المؤن
٣١٢ ص
(١٠٣)
فيما إذا سقيت الأرض سيحا ونحوه وبالغراب ونحوه
٣١٣ ص
(١٠٤)
في وجوب الزكاة بعد إخراج المؤن
٣١٩ ص
(١٠٥)
في أن حصة السلطان هل هي من المؤن؟
٣٣٣ ص
(١٠٦)
في أن الزكاة لايتكرر وجوبها بعد إخراجها
٣٣٨ ص
(١٠٧)
فروع:
٣٤٠ ص
(١٠٨)
1 - فيما إذا اختلفت الزروع والثمار
٣٤٠ ص
(١٠٩)
في ضم الزرع السابق واللاحق الحاصل في حول واحد
٣٤١ ص
(١١٠)
2 - في أن الحنطة والشعير جنسان
٣٤٣ ص
(١١١)
3 - أن العلس حنطة وهل السلت حنطة أو شعير؟
٣٤٤ ص
(١١٢)
4 - عدم سقوط العشر بالخراج
٣٤٧ ص
(١١٣)
5 - فيما لو أشكل الأغلب في السقي وقد تقدم
٣٤٧ ص
(١١٤)
6 - فيما لو اختلف الزرع في الجيد والدون
٣٤٧ ص
(١١٥)
7 - في جواز التخريص من ساعي الزكاة
٣٤٨ ص
(١١٦)
في ضمان كل من المالك والساعي حصته بعد التخريص
٣٥٠ ص
(١١٧)
في جواز تحفيف الثمرة بعد الخرص أو قطعها
٣٥١ ص
(١١٨)
في جواز تقسيم الثمرة على النخل
٣٥٢ ص
(١١٩)
في جواز بيع نصيب الفقراء إلى المالك
٣٥٣ ص
(١٢٠)
في قبول دعوى المالك في النقص
٣٥٣ ص
(١٢١)
8 - في وجوب الزكاة في الرطب
٣٥٤ ص
(١٢٢)
9 - في كفاية كون الخارص واحدا
٣٥٥ ص
(١٢٣)
10 - في صحة بيع الثمرة بعد الخرص والضمان
٣٥٦ ص
(١٢٤)
مسائل مهمة يجب التنبيه علها
٣٥٧ ص
(١٢٥)
في أن الزكاة هل تجب في العين أو الذمة؟
٣٥٧ ص
(١٢٦)
في تكرر الحول على النصاب بإهمال المالك
٣٦٥ ص
(١٢٧)
في تصديق المالك في عدم الحول أو في الإخراج
٣٦٥ ص
(١٢٨)
المقصد الثالث: فيما يستحب فيه الزكاة
٣٦٦ ص
(١٢٩)
المطلب الأول: في استحباب زكاة مال التجارة وعدمه
٣٦٦ ص
(١٣٠)
في تعريف مال التجارة وفروعه
٣٧٠ ص
(١٣١)
اشتراط استمرار الحول على مال التجارة في النقدين
٣٧٣ ص
(١٣٢)
اشتراط عدم الخسران في رأس مال التجارة
٣٧٧ ص
(١٣٣)
فيما لو اشترى بنصاب متاعا للتجارة في الحول
٣٨٠ ص
(١٣٤)
فيما إذا بلغ المتاع النصاب في أثناء الحول
٣٨٤ ص
(١٣٥)
في تعلق الزكاة بقيمة المتاع لابعينه
٣٨٤ ص
(١٣٦)
في تقوم قيمة المتاع النصاب بأحد النقدين
٣٨٧ ص
(١٣٧)
فروع:
٣٩١ ص
(١٣٨)
1 - فيما اجتمع على مال التجارة نصاب الزكاة
٣٩١ ص
(١٣٩)
فيما لو حصل مال تجارة في مال تجارة آخر
٣٩٣ ص
(١٤٠)
2 - في انضمام الربح في المضاربة إلى حصة المالك للزكاة
٣٩٩ ص
(١٤١)
3 - في عدم منع الدين عن الزكاة
٤٠٥ ص
(١٤٢)
4 - إخراج الفطرة وزكاة التجارة عن عبدها
٤٠٩ ص
(١٤٣)
5 - في أن نتاج مال التجارة منها
٤١٠ ص
(١٤٤)
فيما لو اشترى أرضا للتجارة وزرعها ببذر القنية
٤١٣ ص
(١٤٥)
المطلب الثاني: في باقي أنواع الزكاة المستحب
٤١٣ ص
(١٤٦)
الأول: في استحباب الزكاة في الحبوب
٤١٣ ص
(١٤٧)
الثاني: في استحباب الزكاة في الخيل بشروط خاصة
٤١٦ ص
(١٤٨)
في مقدار زكاة الخيل
٤١٨ ص
(١٤٩)
الثالث: في استحباب الزكاة في العقار المتخذ للنماء
٤١٨ ص
(١٥٠)
في اشتراط الحول في زكاة العقار
٤٢١ ص
(١٥١)
المقصد الرابع: في المستحق وفيه فصلان
٤٢٢ ص
(١٥٢)
الفصل الأول: في أن متسحقي الزكاة ثمانية
٤٢٢ ص
(١٥٣)
في أن الأول والثاني من الأصناف الفقراء والمساكين
٤٢٩ ص
(١٥٤)
في أن أيا من الفقير والمسكين أسوأ؟
٤٢٩ ص
(١٥٥)
في شمول الفقير والمسكين للقاصر ماله عن المؤنة
٤٢٩ ص
(١٥٦)
في عدم استحقاق الزكاة للقادر على التكسب
٤٣٩ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص

مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١١ - الصفحة ١٢ - في اشتراط البلوغ في وجوب الزكاة


____________________
" الفقيه (١) " وقال فيه: الحق المعلوم غير الزكاة وهو شيء يفرضه الرجل على نفسه في ماله يجب أن يفرضه على قدر طاقته ووسعة (وسعة - خ ل) ماله. وهذه العبارة مروية في " الكافي (٢) " عن سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث طويل. ونحوه صحيح أبي بصير أو حسنه، ومثله خبر عامر بن جذاعة (٣) وخبر القاسم بن عبد الرحمن الأنصاري (٤)، ولم يقل أحد بوجوب ذلك أصلا إلا ما لعله يظهر من عبارة " الفقيه " وقد أسمعناكها (٥).

(١) من لا يحضره الفقيه: الزكاة ج ٢ ص ٤٨.
(٢) الكافي: ج ٣ ص ٤٩٨ ح ٨.
(٣) الكافي: ج ٣ ص ٤٩٩ ح ٩.
(٤) الكافي: ج ٣ ص ٥٠١ ح ١٤.
(٥) لا يخفى عليك أن الذي يظهر من مجموع الآيات الشريفة والأخبار الواردة في المقام مع مقايسة بعضها ببعض أن الزكاة الواجبة زكاتان، أحدهما: زكاة لها نصاب ولنصابها مقدار معين، وهي التي عقد لها في الأخبار أبواب وعنونها الفقهاء في كتبهم الاستدلالية وغيرها بكتاب الزكاة. ثانيهما: زكاة ليس لها نصب أو مقدار معين بل نصابها تحصيل المال التي تعلقت بها وهي ما أشار إليها في الآيات الشريفة.
منها: (كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده).
ومنها: قوله تعالى (والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم).
ومنها قوله تعالى (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم).
وأما الأخبار فهي كثيرة، منها قول الصادق (عليه السلام) في خبر مهران: ولكن الله فرض في أموال الأغنياء حقوقا غير الزكاة، فقال (والذين في أموالهم حق معلوم...) فالحق المعلوم غير الزكاة وهو شيء يفرضه الرجل على نفسه في ماله يجب عليه أن يفرضه على قدر طاقته وسعة ماله فيؤدي الذي فرض على نفسه إن شاء في كل يوم وإن شاء في كل جمعة وإن شاء في كل شهر، وقد قال الله (أقرضوا الله قرضا حسنا) وهذا غير الزكاة، وقد قال الله تعالى (وينفقون مما رزقناهم سرا وعلانية) والماعون أيضا وهو الفرض يفرضه والمتاع يعيره والمعروف يصنعه، ومما فرض الله عز وجل أيضا في المال من غير الزكاة قوله تعالى (الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل) ومن أدى ما فرض الله عليه فقد قضى ما عليه وأدى شكرها أنعم الله عليه في ماله. (الوسائل: ج ٦ ص ٢٧ - ٢٨).
ومنها قوله في خبر أبي بصير، قال: كنا عند أبي عبد الله (عليه السلام) ومعنا بعض أصحاب الأموال، فذكروا الزكاة، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): إن الزكاة ليس يحمد بها صاحبها وإنما هو شيء ظاهر إنما حقن بها دمه وسمي بها مسلما، ولو لم يؤدها لم تقبل له صلاة. وإن عليكم في أموالكم غير الزكاة، فقلت: أصلحك الله وما علينا في أموالنا غير الزكاة؟ قال: سبحان الله أما تسمع الله عز وجل يقول في كتابه (والذين في أموالهم حق معلوم)... إلى آخر ما في الخبر السابق (الوسائل: ج ٦ ص ٢٨).
ومنها قوله (عليه السلام) في خبر أبي بصير الآخر: أترون أنما في المال الزكاة وحدها؟! ما فرض الله في المال من غير الزكاة أكثر، تعطي منه القرابة والمعترض لك ممن يسألك. (المصدر السابق: ص ٢٩).
ومنها قوله (عليه السلام) في خبر سماعة: فالحق المعلوم غير الزكاة وهو شيء يفرضه الرجل على نفسه أنه في ماله ونفسه يجب أن يفرضه على قدر طاقته ووسعه. (المصدر السابق: ص ٣١).
ومنها ما رواه المرتضى (رحمه الله) في الانتصار كما نقله عنه الشارح (رحمه الله).
ومنها غيره من الأخبار الدالة على ذلك، وكلها مصرحة بوجوب الزكاة المذكورة، وأصرح من الكل ما ورد من أبي ذر (رحمه الله) في مجلس عثمان في تفسير قوله تعالى (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم) حيث فسره كعب الأخبار بالزكاة المعينة ثم قال: فلو بنى أحد قصرا من لبنة ذهب ولبنة فضة ليس عليه شيء، فضربه أبو ذر بعصاه حتى شج رأسه وقال: يا ابن اليهودية المشركة مالك وللنظر في أحكام المسلمين؟ قول الله أصدق من قولك حيث يقول (الذين يكنزون الذهب والفضة...) (الصافي: ج ١ ص ١٥٤ - ١٥٥). فإن هذه الواقعة وهذه المقابلة الشديدة التي صدرت من أبي ذر في قول كعب تدل دلالة واضحة على أن المراد من الآية ليس هو الزكاة المعينة كما فسرها كعب طلبا لمرضاة عثمان، ومثل هذه التفاسير لآيات الكتاب التي هي سيرة كل حواشي الامراء والأقوياء، وإلا فلم يكن يفعل أبو ذر مثل هذا العمل.
هذا مضافا إلى ما يظهر من الأخبار الواردة في الإنفاق من أن الإسلام يريد أن يكون المسلم منفقا ولا يقتر وأن لا يدع المال كنزا - خصوصا الذهب والفضة والدينار والدرهم - في خزانته أو في البنوك كما هو المتعارف اليوم. وقد ورد عن الصادق (عليه السلام): أن المال أربعة آلاف واثنا عشر ألف درهم كنز، ولم يجمع عشرون ألفا من حلال، وصاحب الثلاثين ألفا هلك، وليس من شيعتنا من يملك مائة ألف درهم. (تحف العقول: ص ٣٧٧). بل ينفقه في سبيل الله أي في سبيل الخير والإعانة لأهله وللإخوان في حوائجهم المشروعة، فإنه ورد في الخبر عن الصادق (عليه السلام) في تفسير قوله تعالى: (كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم) أنه قال: يعني الرجل يدع مالا لا ينفقه في طاعة الله بخلا ثم يموت فإما يصرف بعده في طاعة الله فيراه في ميزان غيره وإما في معصية الله فيراه وبالا عليه. وقد ورد بمضمونه كثير من الأخبار.
فمما تقدم يظهر أن ما ورد من أنه لا يجب على المكلف مال سوى الزكاة يراد بها الزكاة المعينة بالنصاب والمقدار. وأما الزكاة التي لا تعيين فيها بالنصاب والمقدار بل تعيين مقدارها بيد المعطي من القليل القليل ومن الكثير الكثير وبحسب حاجة السائل والمحروم فهو الذي يراد بما ورد من الأخبار الكثيرة في الإنفاق وأشار إليه في قوله تعالى (والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم) وفي قوله تعالى (وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة).
ثم إن حق الزكاة التي يجب عطاؤها من غير المعين هو المال الذي يحصده الحصاد أو يستجدون به يوم الجداد، فوجوب عطائه موكول إما إلى سؤال السائل أو حضوره عندهما كما يدل عليه الآية والخبر الذي رواه الشارح عن تفسير علي بن إبراهيم عن سعد بن سعد عن الرضا، وخبر أبي بصير المتقدم، وإما إلى وجود المحروم وهو المحارف الذي قد حرم كد يده وقصر عنه في الشراء والبيع أو الذي ليس بعقله بأس ولكن لم يبسط له في الرزق كما في خبر الجمال والكليني المرويين في الوسائل (ج ٦ ص ٣٠) فراجع.
(١٢)