____________________
هذا هو المشهور كما في " المفاتيح (١) والحدائق (٢) " بل كاد يكون إجماعا كما في " المصابيح (٣) " وهو مذهب علمائنا أجمع حيوانا كان أو غلة أو أثمانا، وبه قال أكثر أهل العلم كما في " المنتهى (٤) " ونسبه في " التذكرة (٥) " إلى علمائنا. وفي " كشف الحق (٦) " إلى الإمامية، قال: وقال الشافعي في الذمة. وفي موضع آخر من " التذكرة (٧) " قال: عندنا، وفي آخر نفي الخلاف عنه. وفي " السرائر (٨) " أنهم (عليهم السلام) أوجبوا الزكاة في الأعيان دون غيرها من الذمم. وفي " الانتصار (٩) " أنه الذي تقتضيه اصول الشريعة، ذكر في مطاوي مسألة زكاة التجارة. وفي " مجمع البرهان (١٠) " أنه المفهوم من الأخبار، ولعله لا خلاف فيه عند أصحابنا وقال بعض (١١): القائل بالذمة مجهول، ونسبه بعض (١٢) إلى شذوذ من أصحابنا، ونقله في " المعتبر " (١٣) عن بعض العامة، وحكى في " البيان (١٤) " عن ابن حمزة أنه نقله عن بعض الأصحاب، ولعله في " الواسطة " إذ ليس لذلك في " الوسيلة " أثر. وقد نقله