____________________
الساعي أو الإمام لم تكن مجزية. وفي الأخيرين: ما لم تكن العين باقية أو يكون القابض عالما بردته فإنه يستأنف النية وتجزي.
قالوا (١): ولو كان المرتد امرأة لم ينقطع الحول مطلقا.
[في اشتراط السوم في زكاة الأنعام] قوله قدس الله تعالى روحه: (الثالث: السوم، فلا زكاة في المعلوفة) هذا قول العلماء كافة إلا مالكا فإنه أوجب الزكاة في المعلوفة كما في " المعتبر " على ما نقل (٢). ولا خلاف فيه بين المسلمين كما في " المنتهى (٣) " وعليه علماء الإسلام كما في " الحدائق (٤) " وقد نقل عليه إجماعنا جماعة (٥)، وفي " التذكرة (٦) والتحرير (٧) " أن السوم شرط في الأنعام إجماعا.
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو يوما في أثناء الحول) كما في
قالوا (١): ولو كان المرتد امرأة لم ينقطع الحول مطلقا.
[في اشتراط السوم في زكاة الأنعام] قوله قدس الله تعالى روحه: (الثالث: السوم، فلا زكاة في المعلوفة) هذا قول العلماء كافة إلا مالكا فإنه أوجب الزكاة في المعلوفة كما في " المعتبر " على ما نقل (٢). ولا خلاف فيه بين المسلمين كما في " المنتهى (٣) " وعليه علماء الإسلام كما في " الحدائق (٤) " وقد نقل عليه إجماعنا جماعة (٥)، وفي " التذكرة (٦) والتحرير (٧) " أن السوم شرط في الأنعام إجماعا.
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو يوما في أثناء الحول) كما في