____________________
" نهاية الإحكام (١) وحواشي الكتاب (٢) والدروس (٣) والبيان (٤) والموجز الحاوي (٥) وكشفه (٦) والميسية والمسالك (٧) والروضة (٨) " لا تجب في المرهون إذا لم يكن متمكنا. وفي " كشف الالتباس (٩) " أنه المشهور.
وفي " الدروس (١٠) والموجز (١١) وكشفه (١٢) والمسالك (١٣) " أن عدم التمكن إما لتأجيل الدين أو لعجزه.
وفي " المسالك (١٤) والروضة (١٥) " أن التمكن يحصل بإمكان بيعه. وفيهما و" البيان (١٦) والميسية " إن تمكن وجبت. وفي " حواشي الكتاب (١٧) " أنه إن تمكن فإشكال، ويتخرج من هذا كون حجر المفلس مانعا من الوجوب والسفيه غير مانع لتمكنه من إزالته.
وفي " الدروس (١٠) والموجز (١١) وكشفه (١٢) والمسالك (١٣) " أن عدم التمكن إما لتأجيل الدين أو لعجزه.
وفي " المسالك (١٤) والروضة (١٥) " أن التمكن يحصل بإمكان بيعه. وفيهما و" البيان (١٦) والميسية " إن تمكن وجبت. وفي " حواشي الكتاب (١٧) " أنه إن تمكن فإشكال، ويتخرج من هذا كون حجر المفلس مانعا من الوجوب والسفيه غير مانع لتمكنه من إزالته.