____________________
وأما كون الوسق ستين صاعا فعليه الإجماع أيضا في " الغنية (١) والتذكرة (٢) " وبه نطقت الأخبار (٣).
وأما كون الصاع أربعة أمداد فهو قول العلماء كافة كما في " المنتهى (٤) " ونقل عليه الإجماع في " الخلاف (٥) والغنية (٦) " وظاهر " التذكرة (٧) " وعن " المعتبر (٨) والمنتهى (٩) " أن المد ربع الصاع بإجماع العلماء.
وأما أن المد رطلان وربع بالعراقي فقد حكى عليه الإجماع أيضا في " الخلاف (١٠) والغنية (١١) ". وفي " المدارك (١٢) " أنه قول المعظم. وفي " المنتهى (١٣) " أنه مذهب الأكثر. وفي " إيضاح النافع " أنه المشهور. وعن البزنطي (١٤) أنه رطل وربع. وفي " البيان (١٥) " وغيره (١٦) أنه شاذ. وفي " التحرير (١٧) " أنه تعويل على رواية
وأما كون الصاع أربعة أمداد فهو قول العلماء كافة كما في " المنتهى (٤) " ونقل عليه الإجماع في " الخلاف (٥) والغنية (٦) " وظاهر " التذكرة (٧) " وعن " المعتبر (٨) والمنتهى (٩) " أن المد ربع الصاع بإجماع العلماء.
وأما أن المد رطلان وربع بالعراقي فقد حكى عليه الإجماع أيضا في " الخلاف (١٠) والغنية (١١) ". وفي " المدارك (١٢) " أنه قول المعظم. وفي " المنتهى (١٣) " أنه مذهب الأكثر. وفي " إيضاح النافع " أنه المشهور. وعن البزنطي (١٤) أنه رطل وربع. وفي " البيان (١٥) " وغيره (١٦) أنه شاذ. وفي " التحرير (١٧) " أنه تعويل على رواية