____________________
حين الإسلام) أما الوجوب فعليه الإجماع والمنقول في الفروع والاصول.
وأما سقوطها عنه بالإسلام فقد نص عليه المفيد في كتاب " الإشراف (١) " والشيخ (٢) وابن إدريس (٣)، وكذا ابن حمزة (٤) وسائر المتأخرين عنهم كما ستسمع. وما وجدنا من خالف أو توقف قبل صاحب " المدارك (٥) " وصاحب " الذخيرة (٦) " فقوله في " الكفاية (٧) " بعد أن نسبه إلى المشهور أنه توقف فيه غير واحد من المتأخرين فلعله عنى به المولى الأردبيلي (٨) حيث قال: كأنه للإجماع والنص مثل " الإسلام يجب ما قبله " (٩) وصاحب " المدارك " بل في " المعتبر (١٠) والتذكرة (١١) وكشف الالتباس (١٢) والمسالك (١٣) " أنها تسقط عنه بالإسلام وإن كان النصاب موجودا. وهو قضية كلام " الدروس (١٤) " فيما سيأتي فيما إذا أتلفه وستسمعه. وهو ظاهر ما عداها، بل كاد يكون صريح كل من قال إنه يستأنف الحول حين إسلامه كما في " التحرير (١٥)
وأما سقوطها عنه بالإسلام فقد نص عليه المفيد في كتاب " الإشراف (١) " والشيخ (٢) وابن إدريس (٣)، وكذا ابن حمزة (٤) وسائر المتأخرين عنهم كما ستسمع. وما وجدنا من خالف أو توقف قبل صاحب " المدارك (٥) " وصاحب " الذخيرة (٦) " فقوله في " الكفاية (٧) " بعد أن نسبه إلى المشهور أنه توقف فيه غير واحد من المتأخرين فلعله عنى به المولى الأردبيلي (٨) حيث قال: كأنه للإجماع والنص مثل " الإسلام يجب ما قبله " (٩) وصاحب " المدارك " بل في " المعتبر (١٠) والتذكرة (١١) وكشف الالتباس (١٢) والمسالك (١٣) " أنها تسقط عنه بالإسلام وإن كان النصاب موجودا. وهو قضية كلام " الدروس (١٤) " فيما سيأتي فيما إذا أتلفه وستسمعه. وهو ظاهر ما عداها، بل كاد يكون صريح كل من قال إنه يستأنف الحول حين إسلامه كما في " التحرير (١٥)