____________________
لو صاغ النقد حليا محرما أو محللا) المراد بالجنس النوع كالغنم بالغنم الشامل للضأن والمعز والمثل المساوي في الحقيقة أو ما هو أخص من ذلك كالانوثة والذكورة.
وسقوط الزكاة - سواء كانت المعاوضة في الأثناء بالجنس أو بغيره وسواء قصد الفرار أو لا - هو الأشهر كما في " المدارك (١) والكفاية (٢) ". وفي ظاهر " الغنية (٣) " أو صريحها الإجماع على ذلك فيما عدا الفرار. وفي " المفاتيح (٤) " أن المخالف شاذ. وفي " المصابيح (٥) " أن المشهور عدم وجوب الزكاة فيما إذا قصد الفرار.
وخالف فيما إذا عاوض بالجنس الشيخ في " المبسوط (٦) " حيث ذهب إلى عدم سقوط الزكاة بإبدال النصاب في أثناء الحول بجنسه. ومال إليه أو قال به في " الخلاف (٧) " لأنه حكم به أولا ثم نقل عن الشافعي السقوط وقواه. وفي " السرائر (٨) " أن إجماعنا على خلاف ما ذهب إليه الشيخ في مبسوطه.
وخالف المرتضى في " الانتصار (٩) " والشيخ في " الجمل (١٠) " وموضع من " التهذيب (١١) " على ما حكي، فذهبا إلى أن من أبدل عين النصاب بجنسه أو بغيره
وسقوط الزكاة - سواء كانت المعاوضة في الأثناء بالجنس أو بغيره وسواء قصد الفرار أو لا - هو الأشهر كما في " المدارك (١) والكفاية (٢) ". وفي ظاهر " الغنية (٣) " أو صريحها الإجماع على ذلك فيما عدا الفرار. وفي " المفاتيح (٤) " أن المخالف شاذ. وفي " المصابيح (٥) " أن المشهور عدم وجوب الزكاة فيما إذا قصد الفرار.
وخالف فيما إذا عاوض بالجنس الشيخ في " المبسوط (٦) " حيث ذهب إلى عدم سقوط الزكاة بإبدال النصاب في أثناء الحول بجنسه. ومال إليه أو قال به في " الخلاف (٧) " لأنه حكم به أولا ثم نقل عن الشافعي السقوط وقواه. وفي " السرائر (٨) " أن إجماعنا على خلاف ما ذهب إليه الشيخ في مبسوطه.
وخالف المرتضى في " الانتصار (٩) " والشيخ في " الجمل (١٠) " وموضع من " التهذيب (١١) " على ما حكي، فذهبا إلى أن من أبدل عين النصاب بجنسه أو بغيره