____________________
" المدارك (١) " ويستفاد من قولهم " أو ما كان يتعامل به " أنه لا يعتبر التعامل بالفعل، بل متى تعومل بها وقتا ثبتت الزكاة وإن هجرت. وبه صرح في " الدروس (٢) والبيان (٣) وكشف الالتباس (٤) وفوائد الشرائع (٥) وتعليق النافع وإيضاحه والروضة (٦) والمدارك (٧) والكفاية (٨) والمفاتيح (٩) والمصابيح (١٠) ". وفي " الرياض (١١) " لم أر فيه خلافا. وفي " جامع المقاصد (١٢) " ينبغي أن يبلغ رواجها أن تسمى دراهم ودنانير.
وفي " البيان (١٣) وفوائد الشرائع (١٤) وتعليق النافع وجامع المقاصد (١٥) والكفاية (١٦) " أنه لو جرت المعاملة بالسبائك بغير نقش فلا زكاة فيها. وقد نسبه
وفي " البيان (١٣) وفوائد الشرائع (١٤) وتعليق النافع وجامع المقاصد (١٥) والكفاية (١٦) " أنه لو جرت المعاملة بالسبائك بغير نقش فلا زكاة فيها. وقد نسبه