____________________
[أحكام الخرص] قوله قدس الله تعالى روحه: (يجوز للساعي الخرص) إجماعا كما في " الخلاف (١) والمعتبر (٢) والمصابيح (٣) " بل في " الخلاف (٤) " أن الشافعي وعطا والزهري ومالك وأبو ثور ذكروا أنه إجماع.
ومحله النخل والكرم فقط كما في " المعتبر (٥) والمنتهى (٦) والتحرير (٧) " وظاهر " المبسوط (٨) " وغيره (٩) وهو المنقول (١٠) عن أبي علي اقتصارا على مورد النص ولأن
ومحله النخل والكرم فقط كما في " المعتبر (٥) والمنتهى (٦) والتحرير (٧) " وظاهر " المبسوط (٨) " وغيره (٩) وهو المنقول (١٠) عن أبي علي اقتصارا على مورد النص ولأن