____________________
وقفا وإنما للموقوف المنافع من اللبن والصوف، وقد نقل ذلك في " المنتهى (١) والتحرير (٢) والبيان (٣) " عن الشيخ مع السكوت عليه. وفي " المدارك (٤) " هو جيد إن ثبت صحة اشتراط ذلك، لكنه محل تأمل. قلت: ليس فيه إلا وقف المعدوم ولامانع من جوازه تبعا، وقد حكم في " التذكرة (٥) والتحرير (٦) " والكتاب (٧) بصحة هذا الاشتراط في باب الوقوف. وفي موضع آخر من " المبسوط (٨) " قال في ولد الأمة الموقوفة وجهان: أحدهما أنه طلق ويكون للموقوف عليه، والثاني أنه يكون وقفا كالام ثم قوى الثاني. وقد حكاه عنه في " التحرير (٩) والتذكرة (١٠) " وأشار إليه في الكتاب (١١). وقد ذكر في " الكفاية (١٢) " أنه فصل المسألة في " الذخيرة " ولم يحضرني الآن.