____________________
عبارتي البيان والتذكرة ففي الأول حمل وتوجيه، وفي الثاني حكم وإفتاء.
وحاصل المقامين هل للمالك الخيار أم لا؟ المشهور الأول، وظاهر " التذكرة (١) " الإجماع عليه حيث قال: الخيار للمالك عندنا وبثبوته له وعدم ثبوته للساعي صرح المحقق (٢) والمصنف (٣) في جملة من كتبه والشهيد (٤) وغيرهم (٥).
[في جواز الدفع من غير غنم البلد] قوله قدس الله تعالى روحه: (و) يجزي (من غير غنم البلد) كما في " الشرائع (٦) والنافع (٧) والتذكرة (٨) والتحرير (٩) " وغيرها (١٠). وإطلاقهم يقتضي عدم الفرق في ذلك بين زكاة الإبل والغنم، وقد ذكر في " البيان (١١) " هذه العبارة في زكاة الإبل. ولعله أراد ما صرح به في " الدروس (١٢) والموجز الحاوي (١٣)
وحاصل المقامين هل للمالك الخيار أم لا؟ المشهور الأول، وظاهر " التذكرة (١) " الإجماع عليه حيث قال: الخيار للمالك عندنا وبثبوته له وعدم ثبوته للساعي صرح المحقق (٢) والمصنف (٣) في جملة من كتبه والشهيد (٤) وغيرهم (٥).
[في جواز الدفع من غير غنم البلد] قوله قدس الله تعالى روحه: (و) يجزي (من غير غنم البلد) كما في " الشرائع (٦) والنافع (٧) والتذكرة (٨) والتحرير (٩) " وغيرها (١٠). وإطلاقهم يقتضي عدم الفرق في ذلك بين زكاة الإبل والغنم، وقد ذكر في " البيان (١١) " هذه العبارة في زكاة الإبل. ولعله أراد ما صرح به في " الدروس (١٢) والموجز الحاوي (١٣)