____________________
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو اشترى بنصاب زكاة في أثناء الحول متاعا للتجارة استأنف حولها من حين الشراء على رأي) ولا يبنى حول المتاع على حول الأصل كما هو خيرة " الشرائع (١) والإرشاد (٢) والموجز الحاوي (٣) وكشف الالتباس (٤) وجامع المقاصد (٥) وفوائد الشرائع (٦) والميسية والمسالك (٧) ومجمع البرهان (٨) والمدارك (٩) " وفيه نسبته إلى المحقق ومن تأخر عنه.
وخالف في " المبسوط (١٠) " فقال: إذا اشترى عرضا للتجارة بدراهم أو دنانير وكان الثمن نصابا فإن حول العرض حول الأصل، لأنه مردود إليه.
ونسبوا (١١) الخلاف إلى " الخلاف (١٢) " والموجود فيه: إذا اشترى عرضا للتجارة
وخالف في " المبسوط (١٠) " فقال: إذا اشترى عرضا للتجارة بدراهم أو دنانير وكان الثمن نصابا فإن حول العرض حول الأصل، لأنه مردود إليه.
ونسبوا (١١) الخلاف إلى " الخلاف (١٢) " والموجود فيه: إذا اشترى عرضا للتجارة