____________________
وقد تشعر عبارة " الوسيلة (١) " بالوجوب في الرهن مطلقا.
وفي " الدروس (٢) والموجز الحاوي (٣) وكشف الالتباس (٤) والمسالك (٥) " أنه لا يكفي في الرهن المستعار تمكن المستعير من الفك، يريدون أنه لا يجب على المالك زكاته وإن تمكن المستعير من فكه. وفي " المدارك (٦) " لا بأس به.
[في عدم وجوب الزكاة في الوقف] قوله قدس الله تعالى روحه: (ولا الوقف لعدم الاختصاص) لا خلاف في عدم وجوب الزكاة في الوقف كما في " الكفاية (٧) والحدائق (٨) " وإن كان
وفي " الدروس (٢) والموجز الحاوي (٣) وكشف الالتباس (٤) والمسالك (٥) " أنه لا يكفي في الرهن المستعار تمكن المستعير من الفك، يريدون أنه لا يجب على المالك زكاته وإن تمكن المستعير من فكه. وفي " المدارك (٦) " لا بأس به.
[في عدم وجوب الزكاة في الوقف] قوله قدس الله تعالى روحه: (ولا الوقف لعدم الاختصاص) لا خلاف في عدم وجوب الزكاة في الوقف كما في " الكفاية (٧) والحدائق (٨) " وإن كان