____________________
الحقيقة، مضافا إلى اعترافه بعدم القائل بعدم الوجوب في ذلك، ونسبته إلى الأصحاب في " المصابيح (١) " وغيرها (٢).
[المسألة الثانية] (٣) وقد صرح المصنف (٤) في جملة من كتبه والمحقق في " المعتبر (٥) " والشهيدان (٦) وأبو العباس (٧) والصيمري (٨) وصاحب " المدارك (٩) " والمولى الأردبيلي (١٠) وغيرهم (١١) أنه لو شك في بلوغ النصاب لا يلزمه التصفية مع الشك في النصاب وهو قضية كلام الباقين، بل في " المسالك (١٢) " أنه لا قائل بوجوب التصفية مع الشك في النصاب. وفي " المفاتيح " لا شيء في المغشوشة ما لم يعلم أن الصافي منها نصاب، كذا قيل، والأحوط استعلامه (١٣) بالسبك أو الماء أو نحوهما، وستعلم كيفية الاستعلام بالماء.
قلت: قد قالوا (١٤): إن الوجه في ذلك أن وجوبها مشروط ببلوغ النصاب
[المسألة الثانية] (٣) وقد صرح المصنف (٤) في جملة من كتبه والمحقق في " المعتبر (٥) " والشهيدان (٦) وأبو العباس (٧) والصيمري (٨) وصاحب " المدارك (٩) " والمولى الأردبيلي (١٠) وغيرهم (١١) أنه لو شك في بلوغ النصاب لا يلزمه التصفية مع الشك في النصاب وهو قضية كلام الباقين، بل في " المسالك (١٢) " أنه لا قائل بوجوب التصفية مع الشك في النصاب. وفي " المفاتيح " لا شيء في المغشوشة ما لم يعلم أن الصافي منها نصاب، كذا قيل، والأحوط استعلامه (١٣) بالسبك أو الماء أو نحوهما، وستعلم كيفية الاستعلام بالماء.
قلت: قد قالوا (١٤): إن الوجه في ذلك أن وجوبها مشروط ببلوغ النصاب