____________________
قوله قدس الله تعالى روحه: (فيضمن المالك حصة الفقراء، أو الساعي حصة المالك، أو يجعل حصة الفقراء أمانة في يد المالك فليس له الأكل منه) ولا البيع ولا الهبة كما صرح بذلك في " المبسوط (١) والمعتبر (٢) والتذكرة (٣) والتحرير (٤) والدروس (٥) والبيان (٦) " وغيرها (٧).
قوله قدس الله تعالى روحه: (ومع التضمين لو تلف من الثمرة شيء بغير تفريط أو أخذه ظالم سقط الضمان عن المتعهد) كما في " المبسوط (٨) والمعتبر (٩) والتحرير (١٠) والدروس (١١) والبيان (١٢) والموجز الحاوي (١٣) "
قوله قدس الله تعالى روحه: (ومع التضمين لو تلف من الثمرة شيء بغير تفريط أو أخذه ظالم سقط الضمان عن المتعهد) كما في " المبسوط (٨) والمعتبر (٩) والتحرير (١٠) والدروس (١١) والبيان (١٢) والموجز الحاوي (١٣) "