____________________
خاصا كما نص عليه جماعة (١). نعم تجب الزكاة في نماء الوقف إذا كان على شخص معين أو أشخاص مع بلوغ حصة كل منهم النصاب كما في " الروضة (٢) ومجمع البرهان (٣) والميسية والمدارك (٤) " وغيرها (٥). وفي كتاب الوقف من " التذكرة (٦) " إذا كان الوقف شجرا فأثمر أو أرضا فزرعت وكان الوقف على أقوام بأعيانهم فحصل من الثمرة والحب نصاب وجبت فيه الزكاة عند علمائنا. وفي " الموجز الحاوي (٧) وكشف الالتباس (٨) " تجب في نماء الوقف ثمرة أو أنعاما بالشرائط لا أن شرط دخول النتاج أو كان عاما إلا بعد الاختصاص في الأنعام. وفي " حواشي الكتاب (٩) " لو كان على غير منحصرين لم يجب عليهم ولو حصل لواحد أكثر من نصاب، لأنه غير معين وإنما يملكه بقبضه. ونحوه ما في وقف " التذكرة (١٠) ".
وقال في " المبسوط (١١) ": لو ولدت الغنم الموقوفة وبلغ الأولاد نصابا وحال عليه الحول وجبت الزكاة إلا أن يكون الواقف شرط أن يكون الغنم وما يتولد منها
وقال في " المبسوط (١١) ": لو ولدت الغنم الموقوفة وبلغ الأولاد نصابا وحال عليه الحول وجبت الزكاة إلا أن يكون الواقف شرط أن يكون الغنم وما يتولد منها