مفتاح الكرامة
(١)
كتاب الزكاة
٥ ص
(٢)
الباب الأول: في زكاة المال
٥ ص
(٣)
المقصد الأول: في الشرائط
٥ ص
(٤)
الفصل الأول: في الشرائط العامة
٥ ص
(٥)
في أنه هل في المال حق سوى الزكاة والخمس
٥ ص
(٦)
في اشتراط البلوغ في وجوب الزكاة
١٢ ص
(٧)
حكم ما لو اتجر الولي بمال المولى عليه
٢٠ ص
(٨)
حكم ما لو اتجر غير الولي بمال الصبي
٢٩ ص
(٩)
اشتراط العقل في وجوب الزكاة
٣١ ص
(١٠)
في اتحاد حكم التجارة بمال المجنون مع التجارة بمال الطفل وعدمه
٣١ ص
(١١)
حكم الزكاة في مال المجنون الادواري
٣٣ ص
(١٢)
حكم الزكاة في مال المغمى عليه
٣٥ ص
(١٣)
في اشتراط الحرية في وجوب الزكاة
٣٦ ص
(١٤)
اشتراط تمامية الملك في الزكاة
٤٤ ص
(١٥)
من أحد أسباب عدم تمامية الملك منع التصرف
٥٠ ص
(١٦)
من موارد عدم تمامية الملك الدين
٥٢ ص
(١٧)
من موارد عدم تمامية الملك المبيع قبل القبض
٥٩ ص
(١٨)
مبدأ احتساب الحول في النصاب المشترى
٦٠ ص
(١٩)
من موارد عدم تمامية الملك شرط الخيار
٦١ ص
(٢٠)
في حكم الزكاة في مال الغائب
٦٢ ص
(٢١)
حكم زكاة المال المفقود سنين إن أعاد
٦٥ ص
(٢٢)
من أسباب عدم تمامية الملك تسلط الغير
٦٧ ص
(٢٣)
من موارد تسلط الغير المال المرهون
٦٧ ص
(٢٤)
من موارد تسلط الغير الوقف
٧٠ ص
(٢٥)
من موارد تسلط الغير المال المنذور وشبهه
٧٣ ص
(٢٦)
لا يمنع الدين عن الزكاة
٧٥ ص
(٢٧)
حكم الزكاة في النذر المشروط
٧٥ ص
(٢٨)
حكم ما لو وجب عليه الحج بالنصاب ومضى عليه الحول
٧٧ ص
(٢٩)
حكم ما لو اجتمع الزكاة والدين في التركة
٧٩ ص
(٣٠)
حكم مال المفلس إذا حال عليه الحول
٨٠ ص
(٣١)
وجوب الزكاة على الفقير إذا استقرض النصاب وحال عليه الحول
٨١ ص
(٣٢)
حكم ما لو اشترط المستقرض الزكاة على القارض
٨٢ ص
(٣٣)
وجوب الزكاة في النفقة مع حضور المال
٨٦ ص
(٣٤)
من أسباب عدم تمامية الملك عدم قراره
٨٨ ص
(٣٥)
لو وهب له نصاب اعتبر الحول بعد القبض
٨٨ ص
(٣٦)
حكم زكاة المال الموصى به
٨٩ ص
(٣٧)
يعتبر في زكاة الغنيمة الحول بعد القسمة
٩٠ ص
(٣٨)
فيما لو أعطى أربعمائة درهم اجرة المسكن حولين
٩٤ ص
(٣٩)
حكم الزكاة في صداق المرأة
٩٦ ص
(٤٠)
اشتراط تمكن المكلف من أداء الزكاة في وجوبه
١٠٠ ص
(٤١)
وجوب الزكاة على الكافر وعدم صحتها منه
١٠١ ص
(٤٢)
سقوط الزكاة عن الكافر بالإسلام
١٠١ ص
(٤٣)
الفصل الثاني: في الشرائط الخاصة
١٠٥ ص
(٤٤)
أما الأنعام ففيه شروط منها الحول
١٠٥ ص
(٤٥)
تفصيل الكلام في اشتراط الحول
١٠٧ ص
(٤٦)
ابتداء حول السخال من حين سومها
١١٧ ص
(٤٧)
فيما لو تلف بعض النصاب قبل الحول
١٢٤ ص
(٤٨)
فيما لو ملك في أثناء الحول ما زاد على النصاب
١٢٥ ص
(٤٩)
فيما لو ارتد في الأثناء
١٢٨ ص
(٥٠)
من شروط زكاة الأنعام السوم
١٣٠ ص
(٥١)
من شروط زكاة الأنعام أن تكون غير عاملة
١٣٦ ص
(٥٢)
وأما الغلاة ففيه شروط ثلاثة
١٣٦ ص
(٥٣)
من شروط زكاة الغلات بدو الصلاح
١٣٩ ص
(٥٤)
من شروط زكاة الغلاة تملكها بالزراعة
١٥٤ ص
(٥٥)
حكم زكاة من مات وعليه دين مستوعب
١٥٧ ص
(٥٦)
وجوب الزكاة في نصيب عامل المساقاة والمزارعة
١٦٥ ص
(٥٧)
وأما النقدان ففيها شروط ثلاثة
١٦٧ ص
(٥٨)
من شروط زكاة النقدين النصاب
١٦٧ ص
(٥٩)
من شروط زكاة النقدين الحول
١٦٨ ص
(٦٠)
من شروط زكاة النقدين كونهما مسكوكتين
١٦٨ ص
(٦١)
اعتبار بقاء النصاب في النقدين والأنعام طول الحول
١٧١ ص
(٦٢)
المقصد الثاني: في المحل
١٧٦ ص
(٦٣)
وجوب الزكاة في تسعة أجناس
١٧٦ ص
(٦٤)
في المتولد من الزكوي وغيره
١٧٩ ص
(٦٥)
الفصل الأول: في النعم
١٧٩ ص
(٦٦)
المطلب الأول: في مقادير النصب
١٨١ ص
(٦٧)
في نصاب الإبل وهو اثنا عشر نصابا
١٨١ ص
(٦٨)
في نصاب البقر وهو اثنان
٢٠١ ص
(٦٩)
في نصاب الغنم وهو خمس
٢٠٨ ص
(٧٠)
المطلب الثاني: فيما نقص عن النصاب جزءا
٢٢٧ ص
(٧١)
المطلب الثالث: في صفة الفريضة
٢٣١ ص
(٧٢)
في اعتبار الصحة والكمال في الفريضة
٢٤٢ ص
(٧٣)
في عدم جواز أخذ الربى في الفريضة
٢٤٧ ص
(٧٤)
في عدم جواز أخذ الأكولة وفحل الضراب
٢٥٠ ص
(٧٥)
في جواز أخذ المعيب لو كان النصاب معيبا
٢٥٥ ص
(٧٦)
في جواز أخذ الذكر أو الانثى من النصاب
٢٥٥ ص
(٧٧)
هل يجوز إعطاء الأقل قيمة في المسمى الفريضة؟
٢٥٦ ص
(٧٨)
فيما إذا تشاح المالك والساعي في المسمى
٢٥٩ ص
(٧٩)
هل يجوز دفع المسمى من غنم غير البلد؟
٢٦٢ ص
(٨٠)
في اختيار المالك في زكاة أي صنف من الجنس الواحد
٢٦٣ ص
(٨١)
في أنه هل يجوز إخراج القيمة عن العين المسمى؟
٢٦٦ ص
(٨٢)
فيما لو فقدت العين المعينة في إحدى النصب
٢٧١ ص
(٨٣)
فيما لو وجد الأعلى والأدون
٢٧٥ ص
(٨٤)
فيما لو لم يوجد إلا الأعلى من المسمى أو الأدون
٢٧٥ ص
(٨٥)
فيما لو لم يوجد المسمى إلا من غير النصاب
٢٧٧ ص
(٨٦)
الفصل الثاني: في النقدين
٢٧٩ ص
(٨٧)
في نصاب الذهب وهو نصابان
٢٧٩ ص
(٨٨)
في نصاب الفضة وهو أيضا نصابان
٢٨٣ ص
(٨٩)
في تعريف مقدار الدرهم ووزنها
٢٨٦ ص
(٩٠)
فيما لو تغير النصاب في أثناء الحول
٢٨٩ ص
(٩١)
في جواز تكميل الجيد بالأدون وعدمه
٢٩٠ ص
(٩٢)
لا زكاة في المغشوشة ما لم يبلغ خالصه النصاب
٢٩٤ ص
(٩٣)
فيما لو شك في غش النصاب
٢٩٨ ص
(٩٤)
فيما لو علم الغش ولم يعلم مقداره
٢٩٨ ص
(٩٥)
فيما علم بمقدار النصاب والغش معا
٣٠٠ ص
(٩٦)
فيما لو كان الغش من الزكوي
٣٠١ ص
(٩٧)
فيما لو أشكل تشخيص الأكثر من الغش والنصاب
٣٠٢ ص
(٩٨)
فيما لو تساوى العيار واختلفت القيمة
٣٠٢ ص
(٩٩)
الفصل الثالث: في الغلات
٣٠٣ ص
(١٠٠)
في بيان نصاب الغلات وهو واحد
٣٠٣ ص
(١٠١)
في بيان مقدار زكاة الغلات
٣١١ ص
(١٠٢)
في الإشكال المشهور على العشر ونصفه بناءا على إخراج المؤن
٣١٢ ص
(١٠٣)
فيما إذا سقيت الأرض سيحا ونحوه وبالغراب ونحوه
٣١٣ ص
(١٠٤)
في وجوب الزكاة بعد إخراج المؤن
٣١٩ ص
(١٠٥)
في أن حصة السلطان هل هي من المؤن؟
٣٣٣ ص
(١٠٦)
في أن الزكاة لايتكرر وجوبها بعد إخراجها
٣٣٨ ص
(١٠٧)
فروع:
٣٤٠ ص
(١٠٨)
1 - فيما إذا اختلفت الزروع والثمار
٣٤٠ ص
(١٠٩)
في ضم الزرع السابق واللاحق الحاصل في حول واحد
٣٤١ ص
(١١٠)
2 - في أن الحنطة والشعير جنسان
٣٤٣ ص
(١١١)
3 - أن العلس حنطة وهل السلت حنطة أو شعير؟
٣٤٤ ص
(١١٢)
4 - عدم سقوط العشر بالخراج
٣٤٧ ص
(١١٣)
5 - فيما لو أشكل الأغلب في السقي وقد تقدم
٣٤٧ ص
(١١٤)
6 - فيما لو اختلف الزرع في الجيد والدون
٣٤٧ ص
(١١٥)
7 - في جواز التخريص من ساعي الزكاة
٣٤٨ ص
(١١٦)
في ضمان كل من المالك والساعي حصته بعد التخريص
٣٥٠ ص
(١١٧)
في جواز تحفيف الثمرة بعد الخرص أو قطعها
٣٥١ ص
(١١٨)
في جواز تقسيم الثمرة على النخل
٣٥٢ ص
(١١٩)
في جواز بيع نصيب الفقراء إلى المالك
٣٥٣ ص
(١٢٠)
في قبول دعوى المالك في النقص
٣٥٣ ص
(١٢١)
8 - في وجوب الزكاة في الرطب
٣٥٤ ص
(١٢٢)
9 - في كفاية كون الخارص واحدا
٣٥٥ ص
(١٢٣)
10 - في صحة بيع الثمرة بعد الخرص والضمان
٣٥٦ ص
(١٢٤)
مسائل مهمة يجب التنبيه علها
٣٥٧ ص
(١٢٥)
في أن الزكاة هل تجب في العين أو الذمة؟
٣٥٧ ص
(١٢٦)
في تكرر الحول على النصاب بإهمال المالك
٣٦٥ ص
(١٢٧)
في تصديق المالك في عدم الحول أو في الإخراج
٣٦٥ ص
(١٢٨)
المقصد الثالث: فيما يستحب فيه الزكاة
٣٦٦ ص
(١٢٩)
المطلب الأول: في استحباب زكاة مال التجارة وعدمه
٣٦٦ ص
(١٣٠)
في تعريف مال التجارة وفروعه
٣٧٠ ص
(١٣١)
اشتراط استمرار الحول على مال التجارة في النقدين
٣٧٣ ص
(١٣٢)
اشتراط عدم الخسران في رأس مال التجارة
٣٧٧ ص
(١٣٣)
فيما لو اشترى بنصاب متاعا للتجارة في الحول
٣٨٠ ص
(١٣٤)
فيما إذا بلغ المتاع النصاب في أثناء الحول
٣٨٤ ص
(١٣٥)
في تعلق الزكاة بقيمة المتاع لابعينه
٣٨٤ ص
(١٣٦)
في تقوم قيمة المتاع النصاب بأحد النقدين
٣٨٧ ص
(١٣٧)
فروع:
٣٩١ ص
(١٣٨)
1 - فيما اجتمع على مال التجارة نصاب الزكاة
٣٩١ ص
(١٣٩)
فيما لو حصل مال تجارة في مال تجارة آخر
٣٩٣ ص
(١٤٠)
2 - في انضمام الربح في المضاربة إلى حصة المالك للزكاة
٣٩٩ ص
(١٤١)
3 - في عدم منع الدين عن الزكاة
٤٠٥ ص
(١٤٢)
4 - إخراج الفطرة وزكاة التجارة عن عبدها
٤٠٩ ص
(١٤٣)
5 - في أن نتاج مال التجارة منها
٤١٠ ص
(١٤٤)
فيما لو اشترى أرضا للتجارة وزرعها ببذر القنية
٤١٣ ص
(١٤٥)
المطلب الثاني: في باقي أنواع الزكاة المستحب
٤١٣ ص
(١٤٦)
الأول: في استحباب الزكاة في الحبوب
٤١٣ ص
(١٤٧)
الثاني: في استحباب الزكاة في الخيل بشروط خاصة
٤١٦ ص
(١٤٨)
في مقدار زكاة الخيل
٤١٨ ص
(١٤٩)
الثالث: في استحباب الزكاة في العقار المتخذ للنماء
٤١٨ ص
(١٥٠)
في اشتراط الحول في زكاة العقار
٤٢١ ص
(١٥١)
المقصد الرابع: في المستحق وفيه فصلان
٤٢٢ ص
(١٥٢)
الفصل الأول: في أن متسحقي الزكاة ثمانية
٤٢٢ ص
(١٥٣)
في أن الأول والثاني من الأصناف الفقراء والمساكين
٤٢٩ ص
(١٥٤)
في أن أيا من الفقير والمسكين أسوأ؟
٤٢٩ ص
(١٥٥)
في شمول الفقير والمسكين للقاصر ماله عن المؤنة
٤٢٩ ص
(١٥٦)
في عدم استحقاق الزكاة للقادر على التكسب
٤٣٩ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص

مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١١ - الصفحة ١٢٦ - فيما لو ملك في أثناء الحول ما زاد على النصاب


____________________
نصابا مع نصاب الامهات.
والأصحاب ذهبوا إلى الإطلاق ولم يفرقوا فيما بلغ حد النصاب بين المستقل وغيره، وإنما اختلفوا في المبدأ، وإنما أجروا هذه الوجوه فيما لو ملك نصابا بعض الحول ثم ملك آخر كما ستسمع. وأول من ذكر ذلك في الملك المصنف وتبعه الشهيد (١)، ثم إن الشهيد الثاني أجراها في السخال بما سمعت لكن سبطه في " المدارك (٢) " أدى ذلك بأحسن تأدية فإنه قال: ولو ولدت أربعون من الغنم أربعين وجبت في الامهات شاة عند تمام حولها ولم يجب في السخال شيء، واحتمل في المعتبر وجوب شاة في الثانية عند تمام حولها لقوله (عليه السلام): " في أربعين شاة شاة (٣) " وضعفه بأن المراد به النصاب المبتدأ، إذ لو ملك ثمانين دفعة لم يجب عليه شاتان إجماعا، ثم قال: وإن كانت تتمة للنصاب الثاني بعد إخراج ما وجب للأول كما لو ولدت ثلاثون من البقر أحد عشر أو ثمانون من الغنم اثنين وأربعين ففي سقوط اعتبار الأول وصيرورة الجميع نصابا واحدا أو وجوب الزكاة لكل منهما عند انتهاء حوله فيخرج عند انتهاء حول الأول تبيع أو شاة وعند مضي سنة من تلك الزيادة شاتان أو مسنة أو عدم ابتداء حول الزائد حتى ينتهي حول الأول ثم استئناف حول واحد للجميع أوجه، أوجهها الأخير (٤).
وقال في " التحرير (٥) ": إذا ملك أربعين فحال عليها ستة أشهر ثم ملك أربعين اخرى وجب عليه شاة عند تمام حول الأول وإذا تم حول الثانية لم يجب فيها شيء، أما لو ملك بعد نصف الحول تمام النصاب الثاني وزيادة واحدة فما زاد وجب عليه عند تمام حول الأول شاة، وهل ابتداء انضمام النصاب الأول إلى

(١) الدروس الشرعية: الزكاة ج ١ ص ٢٣٢.
(٢ و ٤) مدارك الأحكام: الزكاة ج ٥ ص ٧٧.
(٣) وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب زكاة الأنعام ح ١ ج ٦ ص ٧٨.
(٥) تحرير الأحكام: الزكاة ج ١ ص ٣٦٨.
(١٢٦)