____________________
العلاء وبين غيرها مما تضمن سقوط الزكاة مع النقيصة و" النهاية (١) والتذكرة (٢) والموجز الحاوي (٣) وكشف الالتباس (٤) " وغيرها (٥). وفي " المقنعة (٦) " أن ذلك الاحتياط، وظاهر " الشرائع (٧) " التوقف كما هو صريح " المدارك (٨) " وقد أغفل هذا الفرع جماعة. وفي " الوسيلة " عبارة هي هذه: ومال التجارة يعني تستحب فيه الزكاة إذا طلب برأس المال أو بأكثر، فإن طلب بأقل لم يلزم، وقال قوم من أصحابنا: يجب في قيمته الزكاة. ومن قال بالاستحباب قال بعضهم: يكون فيه زكاة سنة وإن مر عليه سنون، وقال آخرون: يلزم كل سنة، انتهى (٩) فليتأمل جيدا، والموجود في " المبسوط " خلاف ذلك وقد أسمعناكه آنفا فراجعه (١٠).
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو طلب في أثناء الحول بزيادة فحول الأصل من حين الانتقال، والزيادة من حين ظهورها) يريد أن
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو طلب في أثناء الحول بزيادة فحول الأصل من حين الانتقال، والزيادة من حين ظهورها) يريد أن