____________________
قلت: الفرق متجه لوجوه، الأول: أن عبارة الصبي معتبرة في مواضع كالهدية والدخول. الثاني: أنه قيل (١) بصحة تصرف الصبي المميز إذا بلغ عشرا، وقيل (٢):
ثماني، وقيل (٣): خمسة أشبار دون المجنون. الثالث: أن الظاهر أن عبادة الصبي المميز شرعية. الرابع: أنه قال في " قواعده (٤) ": إن المجنون أبعد في اعتبار عمده من الصبي، فإن أراد أن الفرق مدخول في خصوص الزكاة قلنا: لا نص فيه ولا أولوية ولا تنقيح لما ذكرنا.
وأما ذو الأدوار ففي " التذكرة (٥) ونهاية الإحكام (٦) " لو كان الجنون يعتوره أدوارا اشترط الكمال طول الحول، فلو جن في أثنائه سقط واستأنف من حين عوده. وفيهما أيضا: أن حكم المغمى عليه حكم المجنون، واحتمله الشهيد في " حواشيه (٧) ". وقال في " التذكرة (٨) ": إ نها تجب على الساهي والنائم والمغفل. وفي " الذخيرة (٩) والكفاية (١٠) " في ذي الأدوار خلاف. وفي المغمى عليه خلاف، والظاهر مساواة الإغماء للنوم.
وفي " المدارك " إنما تسقط الزكاة عن المجنون المطبق، أما ذو الأدوار فالأقرب تعلق الوجوب به في حال الإفاقة، إذ لا مانع من توجه الخطاب إليه في
ثماني، وقيل (٣): خمسة أشبار دون المجنون. الثالث: أن الظاهر أن عبادة الصبي المميز شرعية. الرابع: أنه قال في " قواعده (٤) ": إن المجنون أبعد في اعتبار عمده من الصبي، فإن أراد أن الفرق مدخول في خصوص الزكاة قلنا: لا نص فيه ولا أولوية ولا تنقيح لما ذكرنا.
وأما ذو الأدوار ففي " التذكرة (٥) ونهاية الإحكام (٦) " لو كان الجنون يعتوره أدوارا اشترط الكمال طول الحول، فلو جن في أثنائه سقط واستأنف من حين عوده. وفيهما أيضا: أن حكم المغمى عليه حكم المجنون، واحتمله الشهيد في " حواشيه (٧) ". وقال في " التذكرة (٨) ": إ نها تجب على الساهي والنائم والمغفل. وفي " الذخيرة (٩) والكفاية (١٠) " في ذي الأدوار خلاف. وفي المغمى عليه خلاف، والظاهر مساواة الإغماء للنوم.
وفي " المدارك " إنما تسقط الزكاة عن المجنون المطبق، أما ذو الأدوار فالأقرب تعلق الوجوب به في حال الإفاقة، إذ لا مانع من توجه الخطاب إليه في