____________________
" المبسوط (١) والنهاية (٢) " أنه يخرج الزكاة، وفيما نقله في " السرائر " عن النهاية أنه لا يجوز أن يخرج الزكاة، وقد أسمعناكه (٣). وهو خيرة " الشرائع " وما بعدها بناءا على عدم قصد الطفل عند الشراء، فقصد الاكتساب للطفل طار على الشراء، وسيأتي أن شرطه المقارنة في ثبوت زكاة التجارة، قال في " المسالك (٤) " ولا بأس بذلك هنا صيانة لمال الطفل عن الذهاب فيما غايته الاستحباب وإن كان في اشتراط ذلك منع. وفي " المدارك (٥) " أن هذا توجيه ضعيف، فإن الشرط بتقدير تسليمه إنما هو قصد الاكتساب عند التملك وهو هنا حاصل على ما هو الظاهر من أن الإجازة ناقلة لا كاشفة، انتهى فتأمل فيه.
وفي " البيان (٦) والدروس (٧) والتنقيح (٨) وجامع المقاصد (٩) وفوائد الشرائع (١٠) وتعليق النافع وإيضاحه والميسية والمسالك (١١) " أن الربح إنما يكون لليتيم في هذه الصورة إن اشترى بعين ماله، واختلفوا في الزكاة حينئذ، ففي " الدروس (١٢) وفوائد الشرائع (١٣) وتعليق النافع " أنه يستحب إخراجها، وفي
وفي " البيان (٦) والدروس (٧) والتنقيح (٨) وجامع المقاصد (٩) وفوائد الشرائع (١٠) وتعليق النافع وإيضاحه والميسية والمسالك (١١) " أن الربح إنما يكون لليتيم في هذه الصورة إن اشترى بعين ماله، واختلفوا في الزكاة حينئذ، ففي " الدروس (١٢) وفوائد الشرائع (١٣) وتعليق النافع " أنه يستحب إخراجها، وفي