____________________
قلت: قد تعرضوا لذكر قدر هذه الزكاة، ففي " التذكرة (١) والدروس (٢) والموجز الحاوي (٣) وكشف الالتباس (٤) وفوائد الشرائع (٥) ومجمع البرهان (٦) " وغيرها (٧) أن المخرج ربع العشر. وصرح في " التذكرة (٨) والموجز (٩) وشرحه (١٠) وجامع المقاصد (١١) وفوائد الشرائع (١٢) والمسالك (١٣) " بعدم اعتبار الحول والنصاب. ونسبه في " مجمع البرهان (١٤) " إلى الأكثر كما سمعت، وكأنه في " الدروس (١٥) " متردد كصاحب " المفاتيح (١٦) ".
وقال في " البيان (١٧) ": الظاهر أنه يشترط فيه الحول والنصاب عملا بالعموم ويحتمل عدم اشتراط الحول إجراءا له مجرى الغلات. وفي " المدارك (١٨)
وقال في " البيان (١٧) ": الظاهر أنه يشترط فيه الحول والنصاب عملا بالعموم ويحتمل عدم اشتراط الحول إجراءا له مجرى الغلات. وفي " المدارك (١٨)