مفتاح الكرامة
(١)
كتاب الزكاة
٥ ص
(٢)
الباب الأول: في زكاة المال
٥ ص
(٣)
المقصد الأول: في الشرائط
٥ ص
(٤)
الفصل الأول: في الشرائط العامة
٥ ص
(٥)
في أنه هل في المال حق سوى الزكاة والخمس
٥ ص
(٦)
في اشتراط البلوغ في وجوب الزكاة
١٢ ص
(٧)
حكم ما لو اتجر الولي بمال المولى عليه
٢٠ ص
(٨)
حكم ما لو اتجر غير الولي بمال الصبي
٢٩ ص
(٩)
اشتراط العقل في وجوب الزكاة
٣١ ص
(١٠)
في اتحاد حكم التجارة بمال المجنون مع التجارة بمال الطفل وعدمه
٣١ ص
(١١)
حكم الزكاة في مال المجنون الادواري
٣٣ ص
(١٢)
حكم الزكاة في مال المغمى عليه
٣٥ ص
(١٣)
في اشتراط الحرية في وجوب الزكاة
٣٦ ص
(١٤)
اشتراط تمامية الملك في الزكاة
٤٤ ص
(١٥)
من أحد أسباب عدم تمامية الملك منع التصرف
٥٠ ص
(١٦)
من موارد عدم تمامية الملك الدين
٥٢ ص
(١٧)
من موارد عدم تمامية الملك المبيع قبل القبض
٥٩ ص
(١٨)
مبدأ احتساب الحول في النصاب المشترى
٦٠ ص
(١٩)
من موارد عدم تمامية الملك شرط الخيار
٦١ ص
(٢٠)
في حكم الزكاة في مال الغائب
٦٢ ص
(٢١)
حكم زكاة المال المفقود سنين إن أعاد
٦٥ ص
(٢٢)
من أسباب عدم تمامية الملك تسلط الغير
٦٧ ص
(٢٣)
من موارد تسلط الغير المال المرهون
٦٧ ص
(٢٤)
من موارد تسلط الغير الوقف
٧٠ ص
(٢٥)
من موارد تسلط الغير المال المنذور وشبهه
٧٣ ص
(٢٦)
لا يمنع الدين عن الزكاة
٧٥ ص
(٢٧)
حكم الزكاة في النذر المشروط
٧٥ ص
(٢٨)
حكم ما لو وجب عليه الحج بالنصاب ومضى عليه الحول
٧٧ ص
(٢٩)
حكم ما لو اجتمع الزكاة والدين في التركة
٧٩ ص
(٣٠)
حكم مال المفلس إذا حال عليه الحول
٨٠ ص
(٣١)
وجوب الزكاة على الفقير إذا استقرض النصاب وحال عليه الحول
٨١ ص
(٣٢)
حكم ما لو اشترط المستقرض الزكاة على القارض
٨٢ ص
(٣٣)
وجوب الزكاة في النفقة مع حضور المال
٨٦ ص
(٣٤)
من أسباب عدم تمامية الملك عدم قراره
٨٨ ص
(٣٥)
لو وهب له نصاب اعتبر الحول بعد القبض
٨٨ ص
(٣٦)
حكم زكاة المال الموصى به
٨٩ ص
(٣٧)
يعتبر في زكاة الغنيمة الحول بعد القسمة
٩٠ ص
(٣٨)
فيما لو أعطى أربعمائة درهم اجرة المسكن حولين
٩٤ ص
(٣٩)
حكم الزكاة في صداق المرأة
٩٦ ص
(٤٠)
اشتراط تمكن المكلف من أداء الزكاة في وجوبه
١٠٠ ص
(٤١)
وجوب الزكاة على الكافر وعدم صحتها منه
١٠١ ص
(٤٢)
سقوط الزكاة عن الكافر بالإسلام
١٠١ ص
(٤٣)
الفصل الثاني: في الشرائط الخاصة
١٠٥ ص
(٤٤)
أما الأنعام ففيه شروط منها الحول
١٠٥ ص
(٤٥)
تفصيل الكلام في اشتراط الحول
١٠٧ ص
(٤٦)
ابتداء حول السخال من حين سومها
١١٧ ص
(٤٧)
فيما لو تلف بعض النصاب قبل الحول
١٢٤ ص
(٤٨)
فيما لو ملك في أثناء الحول ما زاد على النصاب
١٢٥ ص
(٤٩)
فيما لو ارتد في الأثناء
١٢٨ ص
(٥٠)
من شروط زكاة الأنعام السوم
١٣٠ ص
(٥١)
من شروط زكاة الأنعام أن تكون غير عاملة
١٣٦ ص
(٥٢)
وأما الغلاة ففيه شروط ثلاثة
١٣٦ ص
(٥٣)
من شروط زكاة الغلات بدو الصلاح
١٣٩ ص
(٥٤)
من شروط زكاة الغلاة تملكها بالزراعة
١٥٤ ص
(٥٥)
حكم زكاة من مات وعليه دين مستوعب
١٥٧ ص
(٥٦)
وجوب الزكاة في نصيب عامل المساقاة والمزارعة
١٦٥ ص
(٥٧)
وأما النقدان ففيها شروط ثلاثة
١٦٧ ص
(٥٨)
من شروط زكاة النقدين النصاب
١٦٧ ص
(٥٩)
من شروط زكاة النقدين الحول
١٦٨ ص
(٦٠)
من شروط زكاة النقدين كونهما مسكوكتين
١٦٨ ص
(٦١)
اعتبار بقاء النصاب في النقدين والأنعام طول الحول
١٧١ ص
(٦٢)
المقصد الثاني: في المحل
١٧٦ ص
(٦٣)
وجوب الزكاة في تسعة أجناس
١٧٦ ص
(٦٤)
في المتولد من الزكوي وغيره
١٧٩ ص
(٦٥)
الفصل الأول: في النعم
١٧٩ ص
(٦٦)
المطلب الأول: في مقادير النصب
١٨١ ص
(٦٧)
في نصاب الإبل وهو اثنا عشر نصابا
١٨١ ص
(٦٨)
في نصاب البقر وهو اثنان
٢٠١ ص
(٦٩)
في نصاب الغنم وهو خمس
٢٠٨ ص
(٧٠)
المطلب الثاني: فيما نقص عن النصاب جزءا
٢٢٧ ص
(٧١)
المطلب الثالث: في صفة الفريضة
٢٣١ ص
(٧٢)
في اعتبار الصحة والكمال في الفريضة
٢٤٢ ص
(٧٣)
في عدم جواز أخذ الربى في الفريضة
٢٤٧ ص
(٧٤)
في عدم جواز أخذ الأكولة وفحل الضراب
٢٥٠ ص
(٧٥)
في جواز أخذ المعيب لو كان النصاب معيبا
٢٥٥ ص
(٧٦)
في جواز أخذ الذكر أو الانثى من النصاب
٢٥٥ ص
(٧٧)
هل يجوز إعطاء الأقل قيمة في المسمى الفريضة؟
٢٥٦ ص
(٧٨)
فيما إذا تشاح المالك والساعي في المسمى
٢٥٩ ص
(٧٩)
هل يجوز دفع المسمى من غنم غير البلد؟
٢٦٢ ص
(٨٠)
في اختيار المالك في زكاة أي صنف من الجنس الواحد
٢٦٣ ص
(٨١)
في أنه هل يجوز إخراج القيمة عن العين المسمى؟
٢٦٦ ص
(٨٢)
فيما لو فقدت العين المعينة في إحدى النصب
٢٧١ ص
(٨٣)
فيما لو وجد الأعلى والأدون
٢٧٥ ص
(٨٤)
فيما لو لم يوجد إلا الأعلى من المسمى أو الأدون
٢٧٥ ص
(٨٥)
فيما لو لم يوجد المسمى إلا من غير النصاب
٢٧٧ ص
(٨٦)
الفصل الثاني: في النقدين
٢٧٩ ص
(٨٧)
في نصاب الذهب وهو نصابان
٢٧٩ ص
(٨٨)
في نصاب الفضة وهو أيضا نصابان
٢٨٣ ص
(٨٩)
في تعريف مقدار الدرهم ووزنها
٢٨٦ ص
(٩٠)
فيما لو تغير النصاب في أثناء الحول
٢٨٩ ص
(٩١)
في جواز تكميل الجيد بالأدون وعدمه
٢٩٠ ص
(٩٢)
لا زكاة في المغشوشة ما لم يبلغ خالصه النصاب
٢٩٤ ص
(٩٣)
فيما لو شك في غش النصاب
٢٩٨ ص
(٩٤)
فيما لو علم الغش ولم يعلم مقداره
٢٩٨ ص
(٩٥)
فيما علم بمقدار النصاب والغش معا
٣٠٠ ص
(٩٦)
فيما لو كان الغش من الزكوي
٣٠١ ص
(٩٧)
فيما لو أشكل تشخيص الأكثر من الغش والنصاب
٣٠٢ ص
(٩٨)
فيما لو تساوى العيار واختلفت القيمة
٣٠٢ ص
(٩٩)
الفصل الثالث: في الغلات
٣٠٣ ص
(١٠٠)
في بيان نصاب الغلات وهو واحد
٣٠٣ ص
(١٠١)
في بيان مقدار زكاة الغلات
٣١١ ص
(١٠٢)
في الإشكال المشهور على العشر ونصفه بناءا على إخراج المؤن
٣١٢ ص
(١٠٣)
فيما إذا سقيت الأرض سيحا ونحوه وبالغراب ونحوه
٣١٣ ص
(١٠٤)
في وجوب الزكاة بعد إخراج المؤن
٣١٩ ص
(١٠٥)
في أن حصة السلطان هل هي من المؤن؟
٣٣٣ ص
(١٠٦)
في أن الزكاة لايتكرر وجوبها بعد إخراجها
٣٣٨ ص
(١٠٧)
فروع:
٣٤٠ ص
(١٠٨)
1 - فيما إذا اختلفت الزروع والثمار
٣٤٠ ص
(١٠٩)
في ضم الزرع السابق واللاحق الحاصل في حول واحد
٣٤١ ص
(١١٠)
2 - في أن الحنطة والشعير جنسان
٣٤٣ ص
(١١١)
3 - أن العلس حنطة وهل السلت حنطة أو شعير؟
٣٤٤ ص
(١١٢)
4 - عدم سقوط العشر بالخراج
٣٤٧ ص
(١١٣)
5 - فيما لو أشكل الأغلب في السقي وقد تقدم
٣٤٧ ص
(١١٤)
6 - فيما لو اختلف الزرع في الجيد والدون
٣٤٧ ص
(١١٥)
7 - في جواز التخريص من ساعي الزكاة
٣٤٨ ص
(١١٦)
في ضمان كل من المالك والساعي حصته بعد التخريص
٣٥٠ ص
(١١٧)
في جواز تحفيف الثمرة بعد الخرص أو قطعها
٣٥١ ص
(١١٨)
في جواز تقسيم الثمرة على النخل
٣٥٢ ص
(١١٩)
في جواز بيع نصيب الفقراء إلى المالك
٣٥٣ ص
(١٢٠)
في قبول دعوى المالك في النقص
٣٥٣ ص
(١٢١)
8 - في وجوب الزكاة في الرطب
٣٥٤ ص
(١٢٢)
9 - في كفاية كون الخارص واحدا
٣٥٥ ص
(١٢٣)
10 - في صحة بيع الثمرة بعد الخرص والضمان
٣٥٦ ص
(١٢٤)
مسائل مهمة يجب التنبيه علها
٣٥٧ ص
(١٢٥)
في أن الزكاة هل تجب في العين أو الذمة؟
٣٥٧ ص
(١٢٦)
في تكرر الحول على النصاب بإهمال المالك
٣٦٥ ص
(١٢٧)
في تصديق المالك في عدم الحول أو في الإخراج
٣٦٥ ص
(١٢٨)
المقصد الثالث: فيما يستحب فيه الزكاة
٣٦٦ ص
(١٢٩)
المطلب الأول: في استحباب زكاة مال التجارة وعدمه
٣٦٦ ص
(١٣٠)
في تعريف مال التجارة وفروعه
٣٧٠ ص
(١٣١)
اشتراط استمرار الحول على مال التجارة في النقدين
٣٧٣ ص
(١٣٢)
اشتراط عدم الخسران في رأس مال التجارة
٣٧٧ ص
(١٣٣)
فيما لو اشترى بنصاب متاعا للتجارة في الحول
٣٨٠ ص
(١٣٤)
فيما إذا بلغ المتاع النصاب في أثناء الحول
٣٨٤ ص
(١٣٥)
في تعلق الزكاة بقيمة المتاع لابعينه
٣٨٤ ص
(١٣٦)
في تقوم قيمة المتاع النصاب بأحد النقدين
٣٨٧ ص
(١٣٧)
فروع:
٣٩١ ص
(١٣٨)
1 - فيما اجتمع على مال التجارة نصاب الزكاة
٣٩١ ص
(١٣٩)
فيما لو حصل مال تجارة في مال تجارة آخر
٣٩٣ ص
(١٤٠)
2 - في انضمام الربح في المضاربة إلى حصة المالك للزكاة
٣٩٩ ص
(١٤١)
3 - في عدم منع الدين عن الزكاة
٤٠٥ ص
(١٤٢)
4 - إخراج الفطرة وزكاة التجارة عن عبدها
٤٠٩ ص
(١٤٣)
5 - في أن نتاج مال التجارة منها
٤١٠ ص
(١٤٤)
فيما لو اشترى أرضا للتجارة وزرعها ببذر القنية
٤١٣ ص
(١٤٥)
المطلب الثاني: في باقي أنواع الزكاة المستحب
٤١٣ ص
(١٤٦)
الأول: في استحباب الزكاة في الحبوب
٤١٣ ص
(١٤٧)
الثاني: في استحباب الزكاة في الخيل بشروط خاصة
٤١٦ ص
(١٤٨)
في مقدار زكاة الخيل
٤١٨ ص
(١٤٩)
الثالث: في استحباب الزكاة في العقار المتخذ للنماء
٤١٨ ص
(١٥٠)
في اشتراط الحول في زكاة العقار
٤٢١ ص
(١٥١)
المقصد الرابع: في المستحق وفيه فصلان
٤٢٢ ص
(١٥٢)
الفصل الأول: في أن متسحقي الزكاة ثمانية
٤٢٢ ص
(١٥٣)
في أن الأول والثاني من الأصناف الفقراء والمساكين
٤٢٩ ص
(١٥٤)
في أن أيا من الفقير والمسكين أسوأ؟
٤٢٩ ص
(١٥٥)
في شمول الفقير والمسكين للقاصر ماله عن المؤنة
٤٢٩ ص
(١٥٦)
في عدم استحقاق الزكاة للقادر على التكسب
٤٣٩ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص

مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١١ - الصفحة ١٧٢ - اعتبار بقاء النصاب في النقدين والأنعام طول الحول


____________________
وهو ضروري كما في " المصابيح (١) " وستسمع الإجماعات عند التعرض لمقدره.
وأما اشتراط حؤول الحول فيهما فهو قول العلماء كافة كما في " المنتهى (٢) " ولا خلاف فيه كما فيه أيضا، ولا خلاف فيه بين العلماء كما في " نهاية الإحكام (٣) " ومجمع عليه بين العلماء كما في " التذكرة (٤) والمدارك (٥) " ومجمع عليه كما في " الغنية (٦) والمفاتيح (٧) " وهو ضروري كما في " المصابيح (٨) ".
وأما اعتبار كونهما مضروبين منقوشين بسكة المعاملة فعليه (٩) الإجماع في

(١) مصابيح الظلام: الزكاة ص ١١ س ٩ (مخطوط في مكتبة مؤسسة الوحيد البهبهاني).
(٢) منتهى المطلب: الزكاة ج ١ ص ٤٨٦ س ٢٧ وص ٤٩٢ س ٦.
(٣) نهاية الإحكام: الزكاة ج ٢ ص ٣١١.
(٤) تذكرة الفقهاء: الزكاة ج ٥ ص ١١٩.
(٥) مدارك الأحكام: الزكاة ج ٥ ص ١١٧.
(٦) غنية النزوع: الزكاة ص ١١٨.
(٧) مفاتيح الشرائع: في من يجب الزكاة وما يجب فيه ج ١ ص ١٩٠.
(٨) مصابيح الظلام: الزكاة ص ١١ س ١٠ (مخطوط في مكتبة مؤسسة الوحيد البهبهاني).
(٩) لقد تاحت لي الفرصة إلى أن اذكر القراء الأفاضل سلمهم الله أن المسألة وإن أجمعت عليها الأصحاب إلا أنه لا صراحة في الأخبار الواردة في الباب في تعين وجوب الزكاة على خصوص الذهب والفضة المضروبتين بسكة المعاملة وإن يتراءى ذلك منها في بادئ الرأي، فإن الوارد في خبر زرارة وبكير (الوسائل: ج ٦ ص ١٠٥) وإن كان هو سلب الزكاة عن نقر الفضة وهو ذراتها المجتمعة، وكذا ما ورد في خبر علي بن يقطين من نفيها عن غير الصامت المنقوش (المصدر السابق)، وكذا في خبر جميل من نفيها عن التبر (المصدر السابق) وهو القطعات المتفرقة منها عند الصياغة إلا أن هناك أخبارا كاد يكون صريح بعضها وظاهر بعضها الآخر وجوب الزكاة في غير المنقوشتين منهما أيضا: فمما هو كاد أن يكون صريحا في ذلك خبر زيد الصائغ حيث سأل فيه عن زكاة الدراهم المغشوشة المعمولة في بلدة إذا جيء بها إلى البلدة التي لم تعمل بها منها، قال: إن كنت تعرف أن فيها من الفضة الخالصة ما يجب عليك فيه الزكاة فزك ما كان لك فيها من الفضة الخالصة من فضة ودع ما سوى ذلك من الخبيث. قلت: وإن كنت لا أعلم ما فيها من الفضة الخالصة إلا أني أعلم أن فيها ما يجب فيه الزكاة؟ قال: فاسبكها حتى تخلص الفضة ويحترق الخبيث ثم تزكي ما خلص من الفضة لسنة واحدة (الوسائل: ج ٦ ص ١٠٤) فإن الخبر كالصريح في أن معيار وجوب الزكاة هو?
الخالص من الفضة حتى ولو لم تكن معمولة وأن في الفضة المسبوكة - التي هي في الحقيقة ما يسمى بالفارسية شمش أو كالشمش - الزكاة إذا حال عليها الحول. ومما هو ظاهر ظهورا بينا فيما ذكرنا خبر محمد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن الذهب كم فيه من الذهب؟ قال: إذا بلغت قيمته مائتي درهم فعليه الزكاة (المصدر السابق ص ٩٢). فإن الخبر ظاهر في أن المعيار في وجوب الزكاة إنما هو بلوغه إلى ما قيمته تبلغ مائتي درهم سواء كان منقوشا ومسكوكا أو لم يكن. ومن هذا القسم من الأخبار أيضا خبر رفاعة النخاس، قال:
سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) فقال: إني رجل صائغ أعمل بيدي وأنه يجتمع عندي الخمسة والعشرة ففيها زكاة؟ قال: إذا اجتمع مائتا درهم فحال عليها الحول فإن عليها الزكاة.
(المصدر السابق: ص ٩٦). وظهور الخبر فيما ذكرنا لعله بين، فإن السائل حيث كان صائغا يصنع آلات الذهب والفضة فكان يبقى عنده من تبرها وسبيكتها ما كان تبلغ قيمته مائتي درهم فحكم (عليه السلام) عليه فيها بالزكاة. ونحو هذه الأخبار غيرها لو راجعتها لرأيتها كثيرا.
ومن ذلك الذي بيناه تعرف أنك لو أردت الاعتدال في الرأي والنظر ورعاية اجتناب الشبهات التي هي حمى الله تعالى كما في الخبر لكان عليك أن تفتي بالاحتياط واستحباب الزكاة أو جوازها في الذهب والفضة غير المسكوكتين أيضا جمعا بين الأخبار التي ظاهرها أنها تثبت الزكاة في الذهب والفضة المسكوكتين وما عرفت مما تثبتها في غير المسكوكتين أيضا، فتأمل فيما ذكرناه جيدا.
(١٧٢)