تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٦٤ - دخول خيار الشرط في سائر عقود المعاوضات
من بيع الكالي بالكالي. ولو أثبتنا الخيار ، لبقيت العلقة بينهما بعد التفرّق [١]. ونمنع الملازمة.
والصلح يصحّ دخول خيار الشرط فيه ؛ للعموم ، وبه قال الشافعي إن كان بيعاً ، كصلح المعاوضة. وإن كان هبةً وحطيطةً ، لم يدخله خيار الشرط. وإن اشتمل على الإجارة كأن يصالح مدّعي العين على السكنى سنة ، لم يدخله خيار الشرط [٢].
والوجه : دخول الشرط في جميع ذلك.
والرهن يدخله خيار الشرط ؛ للعموم.
وقال الشافعي : لا يدخله [٣].
والحوالة يصحّ فيها خيار الشرط.
وقال الشافعي : لا يدخلها [٤].
والضمان يصحّ دخول خيار الشرط فيه ؛ للعموم.
وقال الشافعي : لا يدخل [٥].
وأمّا الوكالة والعارية والقراض والشركة والوديعة والجُعالة : فقال الشيخ : لا يمتنع دخول خيار الشرط فيها [٦].
[١] الوجيز ١ : ١٤١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٩٣ ، التنبيه في الفقه الشافعي : ٩٧ ، المهذّب ـ للشيرازي ١ : ٣٠٤ ، المجموع ٩ : ١٩٢ ، روضة الطالبين ٣ : ١١٠ ١١١ ، التهذيب للبغوي ٣ : ٢٩٢ ، الحاوي الكبير ٥ : ٣٠.
[٢] التنبيه في الفقه الشافعي : ١٠٣ ، التهذيب للبغوي ٣ : ٢٩٣.
[٣] التهذيب للبغوي ٣ : ٢٩٢ ، المجموع ٩ : ١٧٥.
[٤] التنبيه في الفقه الشافعي : ١٠٥ ، المهذّب للشيرازي ١ : ٣٤٥ ، المجموع ٩ : ١٩٢ ، الحاوي الكبير ٥ : ٣٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٩٣ ، روضة الطالبين ٣ : ١١١.
[٥] التنبيه في الفقه الشافعي : ١٠٦ ، المهذّب للشيرازي ١ : ٣٤٨ ، المجموع ٩ : ١٧٥ ، التهذيب للبغوي ٣ : ٢٩٢.
[٦] الخلاف ٣ : ١٣ ، المسألة ١٢.