تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٣٩ - حكم ما لو أحال المشتري البائع بالثمن على غيره فقَبِل المحال عليه وقبضه البائع منه في المجلس
وقال بعض الشافعيّة : لا يصحّ ، سواء قبضه البائع في المجلس أو لا ؛ لأنّه بالحوالة يتحوّل الحقّ إلى ذمّة المحال عليه ، فهو يؤدّيه من جهة نفسه لا من جهة المسلم. ولو قبضه المشتري وسلم إلى البائع ، جاز [١].
ولو قال [ المشتري ] [٢] للمحال عليه : سلّمه إليه [٣] ففعل ، لم يكف في صحّة السَّلَم عندهم ؛ لأنّ الإنسان في إزالة ملكه لا يصير وكيلاً للغير لكن يجعل البائع وكيلاً عن [٤] المشتري في قبض ذلك ، ثمّ السَّلَم يقتضي قبضاً ، ولا يمكنه أن يقبض من نفسه [٥].
والوجه : ما قلناه.
أمّا لو لم يقبض البائع في المجلس ، فالأقوى : بطلان السَّلَم ؛ لعدم القبض في المجلس الذي هو شرط صحّة السَّلَم. ويحتمل الصحّة ؛ لأنّ الحوالة كالقبض.
ولو أحال البائع برأس المال على المشتري فتفرّقا قبل التسليم ، احتمل البطلان وإن جعلنا الحوالة قبضاً وهو قول بعض الشافعيّة [٦] لأنّ المعتبر في السَّلَم القبض الحقيقي. والصحّة ؛ لأنّ الحوالة كالقبض.
ولو أحضر المشتري رأس المال ، فقال البائع : سلّمه إليه ، ففعل ، صحّ ، ويكون المحتال وكيلاً عن البائع في القبض.
[١] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٩٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٤٣.
[٢] في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « البائع » بدل « المشتري ». والظاهر ما أثبتناه كما هو ظاهر المصدر.
[٣] في « س » : « لي » بدل « إليه ».
[٤] في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « غير » بدل « عن ». والصحيح ما أثبتناه من المصدر.
[٥] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٩٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٤٣.
[٦] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٩٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٤٣.