تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٦٠ - حكم ما لو باعه عبدين وشرط الخيار فيهما وتفرّعات ذلك
قوله تعالى ( إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ ) [١] وقوله تعالى ( وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) [٢].
وقوله ٧ : « المسلمون عند شروطهم » [٣].
وقول الباقر ٧ : « إن بعت رجلاً على شرط إن أتاك بمالك ، وإلاّ فالبيع لك » [٤] وغيره من الأحاديث ، وقد سبق.
أمّا الجمهور فإنّه لا يصحّ إلاّ عند مَنْ جوّز شرط الخيار.
والخلاف في تقديره بالثلاثة الأيّام كما تقدّم.
مسألة ٢٤٨ : إذا شرط الخيار ثلاثة أيّام أو أزيد على مذهبنا ثمّ مضت المدّة ولم يفسخا ولا أجازا ، تمّ العقد ولزم وبه قال الشافعي [٥] لأنّ شرط الخيار في المدّة منع من لزوم العقد تلك المدّة ، فإذا انقضت ، ثبت موجب العقد ، كالأجل في الدَّيْن إذا انقضى ، ثبت الدَّيْن ؛ لزوال المانع. ولأنّ تركه للفسخ حتى يتعدّى الأجل رضاً منه بالعقد ، فلزمه.
وقال مالك : لا يلزم بمضيّ المدّة ؛ لأنّ مدّة الخيار ضُربت لحقٍّ له لا لحقٍّ عليه ، فلم يلزمه الحكم بنفس مرور الزمان ، كمضيّ الأجل في حقّ المُولي [٦].
والفرق أنّ تقدّم المدّة ليست سبباً لإيقاع الطلاق ، بخلاف المتنازع.
مسألة ٢٤٩ : لو باعه عبدين وشرط الخيار فيهما ، صحّ عندنا وعند
[١] النساء : ٢٩.
[٢] البقرة : ٢٧٥.
[٣] تقدّمت الإشارة إلى مصادره في ص ٥٩ الهامش (٢).
[٤] التهذيب ٧ : ٢٣ ، ٩٧.
[٥] حلية العلماء ٤ : ٢٦ ، المجموع ٩ : ١٩٥ ، المغني ٤ : ١٢٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٧٨.
[٦] حلية العلماء ٤ : ٢٦ ، المجموع ٩ : ١٩٥ ، المغني ٤ : ١٢٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٧٨.