تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣١٠ - في وصف الأحجار بأقسامها
ولا يجوز السَّلَم في المخروط ؛ لاختلاف أعلاه وأسفله.
ومنه : عيدان القسيّ والسهام. ويجب ذكر النوع من نَبْع [١] أو غيره ، والدقّة أو [٢] الغِلَظ.
وقال بعضهم : يجب أن يذكر أنّها جبليّة أو سهليّة ؛ لأنّ الجبليّ أصلح وأقوى لها [٣].
وبعضهم أوجب فيه وفي خشب البناء التعرّض للوزن [٤] [٥].
ويذكر قِدَم نباتها وحدوثه.
ومنه ما يصلح للنصب ، فيذكر نوعه ، كالآبنوس ، ولونه ، وغِلَظه أو دقّته ، وسائر ما يحتاج إلى معرفته بحيث يخرج من حدّ الجهالة.
ومنه ما يطلب ليغرس ، فيسلم فيه بالعدد ، ويذكر النوع والطول والغِلَظ.
مسألة ٤٦٧ : أقسام الأحجار ثلاثة [٦] :
منها : ما يتّخذ للأرحية. ويجب أن يصفها بالبلد ، فيقول : موصليّ أو تكريتيّ. وإن اختلف نوعه ، ذكره. وكذا يذكر اللون إن اختلف. ويصف دوره وثخانته ، وجودته ورداءته. وإن ذكر وزنه ، جاز ، وكذا إن تركه.
وإن ذكره ، شرط وزنه بالقبّان إن أمكن. وإن تعذّر ، وُزن بالسفينة ، فيترك فيها وينظر إلى أيّ حدّ تغوص ثمّ يخرج ويوضع مكانه رمل وشبهه
[١] النَّبْعُ : شجر من أشجار الجبال تتّخذ منه القسيّ. لسان العرب ٨ : ٣٤٥ « نبع ».
[٢] في الطبعة الحجرية : « و» بدل « أو ».
[٣] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٢١ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٦٧.
[٤] في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « للّون » بدل « للوزن ». وما أثبتناه من المصدر.
[٥] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٢١ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٦٧.
[٦] أقسام الأحجار ، المذكورة هنا أكثر من ثلاثة.