تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٢٩ - تذنيب فيما لو جنى العبد في يد المشتري ففداه ولم يضمّ الفداء إلى رأس ماله ويخبر به
وقال الشافعي : إن باع بلفظ الشراء ، ذكر الثمن وأخبر بالجناية. وإن باع بلفظ « قام عليّ » فوجهان :
أحدهما : أنّه نازل منزلة الكسب والزيادات ؛ لأنّه من منافع العبد. ولأنّه لو جنى العبد ففداه ، لم يضمّه إلى الثمن ، والمبيع قائم عليه بتمام الثمن.
وأصحّهما عنده : أنّه يحطّ الأرش من الثمن ، كأرش العيب [١].
وفيه [٢] بعض القوّة ؛ لأنّ المشتري إنّما أخلد إلى البائع وثوقاً بنظره ، وهو إنّما بذل الثمن الكثير في مقابلة السليم ، فيكون المشتري كذلك.
إذا تقرّر هذا ، فالمراد من الأرش هنا على قولهم بوضعه قدر النقصان ، لا المأخوذ بتمامه ، فإذا [٣] قطعت يد العبد وقيمته مائة فنقص ثلاثين [٤] ، يأخذ خمسين ، ويحطّ من الثمن ثلاثين لا خمسين ، وهو أحد قولي الشافعيّة [٥].
وحكى الجويني وجهاً آخر : أنّه يحطّ جميع المأخوذ من الثمن [٦].
وإن نقص من القيمة أكثر من الأرش المقدّر ، حطّ ما أخذ من الثمن ، وأخبر عن قيامه عليه بالباقي وأنّه [٧] نقص من قيمته كذا.
تذنيب : لو جنى العبد في يد المشتري ففداه ، لم يضمّ الفداء إلى رأس ماله ، ويُخبر به ؛ لأنّ الفداء لزمه لتخليص ماله وتبقيته عنده ، فجرى
[١] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٢٣ ، روضة الطالبين ٣ : ١٩٠.
[٢] أي : في الوجه الثاني.
[٣] في الطبعة الحجريّة : « فلو » بدل « فإذا ».
[٤] الظاهر : ثلاثون.
[٥] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٢٣ ، روضة الطالبين ٣ : ١٩٠.
[٦] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٢٣ ، روضة الطالبين ٣ : ١٩٠.
[٧] في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : « وأن ». والأنسب ما أثبتناه.