نور الهدی تعلیقة علی العروة الوثقی - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢٩٦ - الفصل الرابع في النيابة
الفصل الرابع: في النيابة
١- بعد دعوى الإنصراف [١].
- صحّة نيابته في الحجّ المندوب [٢].
- فلا تصّح النيابة عن الكافر [٣].
١١- ويجب عليه الإتيان به [٤].
١٢- إذا رضي بغير النوع الذي عينّه [٥].
- بدون ذلك لا يستحق الاجرة [٦].
١٣- كما ذهب إليه في «الجواهر» لا وجه لها [٧].
[١] وهذا هو الأقوى، وذكر (الرَّجل) في الأخبار، أكثرها من باب المثال.
[٢] وهو مشكلٌ حتى مع اذن الوليّ.
[٣] بل الناصبي ملحقٌ به، إلّاإذا كان المنوب عنه أب النائب المؤمن للنصّ.
[٤] أي الإستيجار من تركته حتى لو قيّدت بسنة معينة، اذا لم يكن قد شرط المباشرة.
[٥] كفاية تغيير النوع مشكل، إلّاأن يكون بصورة إيقاع اجارة على المعدول إليه بالمسمّى أو بأمره وأتي بذلك، فيستحق الاجرة المسماة كذلك.
[٦] بل الأحوط هو المصالحة عند العدول في هذه الصورة.
[٧] بل هو الأوجه حسب ما هو المتفاهم عند العرف في التقييد، إلّا أن يقيد نفس الحجّ حين الاستئجار بالسلوك من طريق معينٍ.