نور الهدی تعلیقة علی العروة الوثقی - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣٤١ - كتاب الضمان
السابع: بطل على المشهور [١].
الثامن: لم يصحّ على المشهور [٢].
١- وهذا التفصيل لا يخلو عن قرب [٣].
٢- ويمكن الحكم بصحّته حينئذٍ للعمومات [٤].
٣- ببراءة ذمّتهما على التقديرين [٥].
٤- ثم أيسر يبقى الخيار [٦].
- أو لا وجهان [٧].
١٤- هو كالإبراء أو لا؟ وجهان [٨].
[١] وهو الصحيح، مضافاً على وجود الإجماع من أنّ التعليق لا يساعد مع أصلنا فيه من انتقال الذمّة، نعم لا يبعد مساعدته مع قول العامة، على تأمّلٍ فيه.
[٢] وهو الأقوى، ودعوى منافاته للفروع الآتية غير وجيهة، كما سيأتي إن شاء اللَّه.
[٣] بل الإطلاق أقرب، لعدم الفرق بين القسمين من جهة الدليل.
[٤] لكنه مشكل.
[٥] اسقاط الوثيقة لا يوجب اسقاط أصل الدين، إلّاأن يفهم منه ذلك.
[٦] بقاء الخيار فيما لم يعلم اعساره إلّابعد اليسار مشكل.
[٧] أقربهما العدم لو أمكن الإجبار، بل ومع تعسّره وتعذّره.
[٨] أقربهما الثاني، فلا يسقط كالإرث في تاليه.