نور الهدی تعلیقة علی العروة الوثقی - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢٧٧ - فصل في قسمة الخمس ومستحقّه
٨٠- لا يجوز وطيها كما أنّه لو اشترى [١].
٨١- وتمكّن من المسير [٢].
٨٤- إشكال، والأحوط إخراجه بعد بلوغه [٣].
***
فصل: في قسمة الخمس ومستحقّه
١- في طاعة أو معصية [٤].
٧- والأحوط الإقتصار على السادة [٥].
- لكن الأحوط فيه أيضاً الدفع [٦].
مع عدم معلوميّة صحّة هذه المصالحة، وإنْ أراد بعد تمام الحول، فلا يحتاج إلى المصالحة على مسلكنا، لأنّ الخمس قد تعلّق به على نحو الحقّ، كما عرفت.
[١] بناء على كونه بنحو الإشاعة، وأمّا على مختارنا فيصحّ البيع وينتقل الخمس إلى الثمن، فالوطي جائز والصلاة في الثوب صحيحة، والوضوء والغُسل بالماء المشترى كذلك صحيح، إذا عمل بضمان شرعي وإلّا فلا، هذا إذا اشترى بعين المال، وأما إذا كان الشراء بالثمن في الذمّة فيصحّ مطلقاً.
[٢] وسار كما تقدّم منّا.
[٣] بل الأحوط إخراج الولي قبل بلوغه.
[٤] الأحوط أن لا يكون سفره في معصية، كما في الزكاة.
[٥] إذا لم يكن ولم يعلم مصرفاً هو أهمّ عنده من غيره لحفظ شريعة الإسلام.
[٦] مع المطالبة لا يترك، بل لا يبعد القول به في صورة كونه مبسوط اليد،